وقد مرّ تضعيفه سابقا
، فتأمّل فيه ، فانّ إدّعاء ذلك ليس كلّ البعيد.
ثمّ إنّ نظير هذا الاشكال الوارد في
المشكوكات من حيث الرّجوع فيها بعد العمل بالظنّ إلى الاصول العمليّة وارد فيها ،
من حيث الرجوع فيها بعد العمل بالظنّ الى الاصول اللفظيّة الجارية في ظواهر الكتاب
والسنّة المتواترة والأخبار المتيقن كونها ظنونا خاصة.
______________________________________________________
بموارد الأمارات ، مع
انّ المكلّف لم يطّلع على تلك الأمارات ، والحال انّ العلم لا يعقل قبل الاطلاع؟.
هذا (وقد مرّ تضعيفه سابقا ، فتأمّل فيه
، فانّ إدّعاء ذلك) أي : ادعاء إن العلم الاجمالي المقتضي للاحتياط الكلي إنّما هو
في مورد الأمارات (ليس كلّ البعيد) بل هو قريب.
(ثم إنّ نظير هذا الاشكال الوارد في
المشكوكات ، من حيث الرّجوع فيها) أي : في تلك المشكوكات (بعد العمل بالظنّ) «بالظّنّ»
، متعلق بقوله : «العمل» (الى الاصول العمليّة) «الى» : متعلق بقوله : «الرجوع» (وارد
فيها) أي : في المشكوكات (من حيث الرّجوع فيها بعد العمل بالظّن الى الأصول
اللفظيّة الجارية في ظواهر الكتاب والسّنة المتواترة) كأصل العموم ، وأصل الاطلاق
، وأصل الحقيقة وما أشبه ذلك (والأخبار المتيقّن كونها) أي : كون تلك الأخبار (ظنونا
خاصة) وهي حجّة بالأدلة الخاصة لا بدليل الانسداد.
وعليه : فالأصول اللفظية كالأصول
العملية كلاهما يرد عليهما الاشكال ، فانّ معنى حجّية الظّنّ : هو جواز الرّجوع في
موارد فقده الى الاصول اللّفظية إن وجدت ، وإلّا فإلى الاصول العمليّة.
مثلا : إذا لم يظنّ بأنّ الرّبا بين
الزوجين الذين زواجهما بالمتعة حرام ، يرجع