توضيحه : انّ من مقدّمات دليل الانسداد إثبات عدم جواز العمل بأكثر
______________________________________________________
فيه الى أصالة الحلّ ، وهو أصل لفظي حيث قال عليهالسلام : «كل شيء لك حلال» (١) ، فإطلاقه يشمل المقام إن كانت أصالة الحلّ جارية في المقام ، وإن لم تكن المسألة مجرى أصل الحلّ ، رجعنا فيها الى أصل البراءة عن الحرمة ، وكما إنّ الاشكال المتقدّم وارد على الأصل العملي ، كذلك يرد نفس هذا الاشكال على أصل الحلّ الذي هو ظاهر الرواية المتقدّمة.
والاشكال هو : انّه لا يجوز التمسك بكثير من الظواهر ، لأنّها مخصصة ، أو مقيدة ، أو مجاز ، فالظواهر صارت مجملة ، ولا يمكن التمسك بالاحتياط في تلك الظواهر كلها ، لأن ذلك يوجب العسر والحرج.
إذن : فاللازم التبعيض في الاحتياط ، لا أن نعمل بالظنّ مطلقا بسبب مقدّمات الانسداد ، ذلك لما تقدّم في الاصول العملية : من انّ تبعيض الاحتياط لا يساوي العمل بالظنّ ، حتى يكون الظنّ حجّة بحيث يخصّص بالظنّ العموم ، أو يقيّد بالظّنّ الاطلاق ، أو يكون الظّنّ قرينة المجاز ، ولا يندفع هذا الاشكال إلّا بما ذكرناه سابقا : من انّ نتيجة دليل الانسداد حجّية الظّنّ كالعلم ، ليرتفع الاجمال في الظواهر ، فيكون الظنّ في حال الانسداد كالعلم في حال الانفتاح.
(توضيحه) اي : توضيح هذا الاشكال الوارد على الظواهر ، كما كان واردا على الاصول العمليّة (انّ من مقدمات دليل الانسداد إثبات عدم جواز العمل بأكثر
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.
![الوصائل إلى الرسائل [ ج ٥ ] الوصائل إلى الرسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3734_alwasael-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
