الشرعيّ.
فإذا جاز ذلك في هذا المقام لم لا يجوز في سائر المقامات؟ فلم قلتم إنّ نتيجة دليل الانسداد حجّيّة الظنّ في الجملة؟.
وبعبارة اخرى : لو اقتضى انسداد باب العلم في الأحكام تعيين الأحكام المجهولة بمطلق الظنّ ، فلم منعتم إفادة ذلك الدّليل إلّا لإثبات حجّية الظنّ في الجملة ، وإنّ اقتضى تعيين الأحكام بالظنّ في الجملة لم يوجب انسداد باب العلم في تعيين الظنّ في الجملة الذي وجب العمل به بمقتضى الانسداد العمل في تعيينه بمطلق الظنّ.
______________________________________________________
الشرعي) لأن مطلق الظّن حينئذ يكون حجّة ، وعليه : فالظّن بالاعتبار يقدم مظنون الاعتبار على غيره.
(فاذا جاز ذلك) أي : العلم بمطلق الظنّ (في هذا المقام) أي في مقام الترجيح (لم لا يجوز في سائر المقامات) فيكون كل ظنّ حجّة ، وإذا جاز في سائر المقامات (فلم قلتم إن نتيجة دليل الانسداد حجّية الظّن في الجملة) لا في الكلية.
(وبعبارة اخرى : لو اقتضى انسداد باب العلم في الأحكام ، تعيين الاحكام المجهولة بمطلق الظّن) حتى جعلتم بسببه مظنون الاعتبار حجّة (فلم منعتم إفادة ذلك الدليل) أي : دليل الانسداد (إلّا لإثبات حجّية الظّن في الجملة) وقلتم إن مظنون الاعتبار فقط حجّة ، ولم تقولوا بحجّية الظّن مطلقا؟.
(وإن اقتضى تعيين الأحكام بالظّن في الجملة) بأن لم يكن الظّن مطلقا حجّة (لم يوجب انسداد باب العلم ـ في تعيين الظّن في الجملة الذي وجب العمل به بمقتضى الانسداد ـ العمل في تعيينه بمطلق الظّن) «العمل» فاعل «لم يوجب» أي : لم يوجب انسداد باب العلم العمل في تعيين الظّن بمطلق الظن ، حتى يكون
![الوصائل إلى الرسائل [ ج ٥ ] الوصائل إلى الرسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3734_alwasael-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
