تحقيق دليل عليه ، ولا يكفي مجرّد الألذيّة.
نعم ، لو كان أحدهما مضرا صح الحكم باللزوم.
ثمّ قال : وبالجملة ، فالحكم بلا دليل غير الترجيح بلا مرجّح ، فالمرجّح غير الدّليل ، والأوّل يكون في مقام الميل والعمل ، والثاني يكون في مقام التصديق والحكم.
ثم قال : أن ليس المراد أنّه يجب العمل بالظنّ المظنون الحجّية وأنّ الذي يجب العمل به بعد انسداد باب العلم.
______________________________________________________
تحقيق دليل عليه) أي : على هذا اللزوم (ولا يكفي مجرّد الألذّية) للتعيين.
والحاصل انّ أكل الألذّ ترجيح وليس بتعيين.
(نعم ، لو كان أحدهما مضرّا ، صحّ الحكم باللزوم) فيكون هذا تعيينا لا ترجيحا.
(ثمّ قال : وبالجملة فالحكم بلا دليل ، غير الترجيح بلا مرجّح) إذ الحكم بلا دليل معناه : انّه لا دليل ، بينما الترجيح بلا مرجّح معناه : انّ هناك دليلا على الأعم من الفردين لكنّه يرجّح أحدهما على الآخر لسكون النفس في المرجّح ـ بالفتح ـ وميله إليه.
وعلى هذا : (فالمرجّح غير الدليل ، والأول : يكون في مقام الميل والعمل) فيسمى ترجيحا.
(والثاني : يكون في مقام التصديق والحكم) فيكون تعيينا ، وما نحن فيه إذا أخذنا بمظنون الاعتبار ، رجّحناه ولم نكن عيّناه.
(ثمّ قال : إن ليس المراد : انّه يجب العمل بالظّن المظنون الحجّية) وهو الظنّ الذي قام على حجيته ظن آخر (وإن الّذي يجب العمل به بعد انسداد باب العلم)