وأمّا الحكم بذلك فهو أمر آخر وراء ذلك.
ثمّ أوضح ذلك بأمثلة : منها أنّه لو دار أمر العبد في أحكام السلطان المرسلة إليه بين أمور وكان بعضها مظنونا بظنّ لم يعلم حجّيّته من طرف السلطان ، صحّ له ترجيح المظنون ولا يجوز له الحكم بلزوم ذلك.
ومنها أنّه لو أقدم إلى أحد طعامان أحدهما ألذّ من الآخر فاختار عليه لم يرتكب ترجيحا بلا مرجّح ، وإن لم يلزم أكل الألذ ، ولكن لو حكم بلزوم الأكل لا بدّ من
______________________________________________________
إلى هذا القرص الذي أخذه للأكل وإن لم يحكم بأنّه متعين عليه أكله دون القرص الآخر.
(وأمّا الحكم بذلك) أي : بوجوب التعيين (فهو أمر آخر وراء ذلك) أي : وراء الترجيح وسكون النفس.
(ثمّ أوضح) النراقي (ذلك) الفرق بين الترجيح والتعيين (بأمثلة) على النحو التالي.
(منها : انّه لو دار أمر العبد في أحكام السّلطان المرسلة) تلك الأحكام (إليه) أي : الى العبد (بين أمور ، وكان بعضها مظنونا بظنّ لم يعلم حجّيته من طرف السلطان ، صحّ له) أي : للعبد (ترجيح المظنون) فهذا ترجيح (ولا يجوز له الحكم بلزوم ذلك) وهذا تعيين ، فهناك فرق بين الترجيح والتعيين.
(ومنها : انه لو أقدم إلى أحد طعامان أحدهما ألذّ من الآخر فاختار عليه) أي : اختار الألذّ على غير الألذّ ، (لم يرتكب ترجيحا بلا مرجّح ، وان لم يلزم أكل الألذ) فتقديم الألذّ ترجيح وليس بتعيين (ولكن لو حكم بلزوم الأكل لا بد من