فالظنّ المفروض إنّما يبعث على صرف مفاد الدّليل المذكور إلى ذلك وعدم صرفه إلى سائر الظنون نظرا الى حصول القوّة بالنسبة إليها ، لانضمام الظنّ بحجّيتها إلى الظنّ بالواقع.
فاذا قطع العقل بحجّية الظنّ بالقضيّة المهملة ، ثم وجد الحجّية متساوية بالنظر الى الجميع حكم بحجّية الكلّ.
وأمّا إذا وجدها مختلفة وكان جملة منها أقرب الى الحجية من الباقي
______________________________________________________
(فالظّنّ المفروض) وهو الظّنّ بحجّية بعض الظنون (انّما يبعث على صرف مفاد الدّليل المذكور) وهو دليل الانسداد (الى ذلك) البعض الذي ظنّ باعتباره (وعدم صرفه) أي : الدليل المذكور (الى سائر الظنون) فلا يجعل الدليل المذكور كل الظّنون حجّة (نظرا الى حصول القوّة بالنّسبة اليها) فانّ الظنون المظنونة الاعتبار ، أقوى من الظنون التي ليس على اعتبارها ظنّ.
وإنّما تحصل القوة بالنسبة الى هكذا ظنّ (لانضمام الظّنّ بحجّيتها الى الظن بالواقع) فيجتمع هناك ظنّان : ظنّ بوجوب صلاة الجمعة ، وظن بأنّ هذا الظّنّ معتبر لاستفادته من الخبر ـ مثلا ـ.
وعليه : (فاذا قطع العقل بحجية الظّنّ بالقضية المهملة) أي : بنحو القضية المهملة ، لأن العقل قاطع في حال الانسداد بأن الظنّ حجّة في الجملة (ثم وجد الحجّية متساوية بالنّظر الى الجميع) أي : الى جميع الظنون (حكم بحجّية الكل) وتساوي كل الظّنون في الحجّية.
(وأما إذا وجدها مختلفة) أي : وجد العقل الظنون التي هي نتيجة الانسداد مختلفة من حيث القوة والضعف (وكان جملة منها أقرب الى الحجّية من الباقي ،