ومن هذا الباب ، عدم جواز أداء الشهادة ، استنادا إلى البيّنة او اليد على قول ، وإن جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه بهما إجماعا ، لأنّ العلم بالمشهود به مأخوذ في مقام العمل على وجه الطريقيّة ،
______________________________________________________
(ومن هذا الباب) اي باب اعتبار القطع الموضوعي على وجه الصفة : باب الشهادة ، حيث لا يجوز شرعا ان يشهد الانسان إذا لم يعلم بشيء ، وان قامت عنده البينة ، أو راى المشهود له صاحب يد على ذلك الشيء ، وذلك ل (عدم جواز اداء الشهادة استنادا) في شهادته (الى البينة أو اليد على قول) بعض الفقهاء ، وان أجاز آخرون مثل هذه الشهادة ، وذلك لاختلاف الروايات في المسألة في انه هل يجوز اداء الشهادة استنادا الى البينة واليد ام لا؟ (١).
(وان جاز تعويل الشاهد) واعتماده (في عمل نفسه بهما) اي بالبينة واليد (اجماعا) فإذا كانت هناك دار تحت يد زيد ، أو شهدت البينة عند عمرو بانها دار زيد ، فان عمرا لا يتمكن من اداء الشهادة عند القاضي بانها دار زيد ، اما إذا اراد نفس عمرو شرائها من زيد ، جاز له ان يعتمد عليها ويشتريها.
وكذلك إذا كان صاحب اليد مثلا مورث عمرو ، فان مات المورث جاز لعمرو ترتيب آثار الملك على الدار التي ورثها.
فالظن الخاص وهو البينة أو كون زيد صاحب يد على الدار ، لم يقم مقام القطع في جواز أداء الشهادة ـ لأن الشارع أجاز الاداء في صورة القطع ـ وان قاما مقام القطع في معاملة نفسه.
وانما فرقنا بين اداء الشهادة وبين العمل (لان العلم بالمشهود به مأخوذ في مقام العمل) انما يكون (على وجه الطريقية) ولذا تقوم الامارة واصل الصحة
__________________
(١) ـ للمزيد راجع موسوعة الفقه : ج ٨٦ كتاب الشهادات للشارح.