قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الوصائل إلى الرسائل [ ج ١ ]

51/372
*

إلّا بدليل خاصّ خارجيّ غير أدلّة حجيّة مطلق الظنّ في الصلاة وأصالة عدم الأكثر.

______________________________________________________

على ذلك : الاجماع في الباب الحادي عشر (١) ـ فان هذه الامور غير الصفة النفسية الخاصة التي اعتبرها الشارع.

قال فضيل : سألته عليه‌السلام عن السهو؟ فقال عليه‌السلام : في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث الى الاربع فاعد صلاتك (٢).

وعليه : فلا يكون (الّا بدليل خاص خارجي) بان يقول الشارع : اني وان اعتبرت الصفة الخاصة في الموضوع ، الّا ان الظن أو البينة مثلا ، تقوم مقام هذه الصفة (غير ادلة حجية مطلق الظن في الصلاة) أو في غيرها ، حيث قام الدليل على حجية الظن الخاص ، المستند الى الخبر الواحد ، أو البينة ، أو ما أشبه ، أو حيث قام الدليل على حجية مطلق الظن ـ عند الانسدادي ـ (و) غير (اصالة عدم الاكثر) فيما إذا كان الشك بين الاقل والاكثر ، وانما لا ينفع ادلة حجية مطلق الظن الخ ، لان ادلة حجيتها منصرفة الى الحجية في القطع الطريقي لا القطع الموضوعي.

نعم إذا قال الشارع : بان كل قطع اعتبره العقل أو اعتبرته انا ، فان الظن يقوم مقامه ، أو ان الاصل يقوم مقامه ، كان الظن والاصل في هذه الحال ، يقومان مقام كل قطع طريقي أو موضوعي على نحو الطريقية أو الموضوعية.

مثلا : عن عمار : انه قال له أبو عبد الله عليه‌السلام : يا عمار اجمع لك السهو كله في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالاكثر ، فاذا سلمت فاتم ما ظننت انك نقصت (٣).

__________________

(١) ـ النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر : ص ٢٠.

(٢) ـ وسائل الشيعة : ج ٨ ص ١٩٥ ب ٢ ح ١٠٤٠٧.

(٣) ـ وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٢ ب ٨ ح ١٠٤٥١ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ٥ ص ٦٠١ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٤٠ ح ٩٩٢.