إلّا بدليل خاصّ
خارجيّ غير أدلّة حجيّة مطلق الظنّ في الصلاة وأصالة عدم الأكثر.
______________________________________________________
على ذلك : الاجماع
في الباب الحادي عشر ـ فان هذه الامور غير الصفة النفسية الخاصة التي اعتبرها
الشارع.
قال فضيل : سألته عليهالسلام عن السهو؟ فقال عليهالسلام : في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث الى الاربع
فاعد صلاتك .
وعليه : فلا يكون (الّا
بدليل خاص خارجي) بان يقول الشارع
: اني وان اعتبرت الصفة الخاصة في الموضوع ، الّا ان الظن أو البينة مثلا ، تقوم
مقام هذه الصفة (غير ادلة حجية مطلق الظن في الصلاة) أو في غيرها ، حيث قام الدليل على حجية الظن الخاص ،
المستند الى الخبر الواحد ، أو البينة ، أو ما أشبه ، أو حيث قام الدليل على حجية
مطلق الظن ـ عند الانسدادي ـ (و) غير (اصالة عدم الاكثر) فيما إذا كان الشك بين الاقل والاكثر ، وانما لا ينفع ادلة
حجية مطلق الظن الخ ، لان ادلة حجيتها منصرفة الى الحجية في القطع الطريقي لا
القطع الموضوعي.
نعم إذا قال
الشارع : بان كل قطع اعتبره العقل أو اعتبرته انا ، فان الظن يقوم مقامه ، أو ان
الاصل يقوم مقامه ، كان الظن والاصل في هذه الحال ، يقومان مقام كل قطع طريقي أو
موضوعي على نحو الطريقية أو الموضوعية.
مثلا : عن عمار :
انه قال له أبو عبد الله عليهالسلام : يا عمار اجمع لك السهو كله في كلمتين ، متى ما شككت فخذ
بالاكثر ، فاذا سلمت فاتم ما ظننت انك نقصت .
__________________