وامّا حكم ستارته في الصلاة ، فيجتنب الحرير ويستر جميع بدنه.
وأمّا حكم الجهر والاخفات ، فان قلنا بكون الاخفات في العشاءين والصبح ، رخصة للمرأة جهر الخنثى بها ،
______________________________________________________
والحاصل : إن الخنثى ان كان رجلا ، فعليه ـ مثلا ـ مائة تكليف واجب وحرام ، وان كان امرأة ، فعليها ـ مثلا ـ تسعون تكليفا ، فاللازم عليه الاتيان بالجميع ، لا الاتيان بمائة وثمانين ، بطرح عشرة لاصالة البراءة ، بدليل انه ليس في قبال العشرة في الجانب الآخر شيء.
(واما حكم ستارته) اي تستّر الخنثى (في الصلاة ، فيجتنب الحرير) لاحتمال كونه رجلا ، (ويستر جميع بدنه) لاحتمال كونه امرأة ، والمراد بجميع البدن : ما عدا الوجه ، والكفين ، والقدمين ، حيث لا يجب سترها في الصلاة على المرأة.
(واما حكم الجهر والاخفات) في الصلاة للخنثى (فان قلنا : بكون الاخفات في العشاءين والصبح ، رخصة للمرأة) فهي مخيرة بين ان تخفت او تجهر ، تعيّن (جهر الخنثى بها) اي بصلاتي الصبح والعشاءين ، لدوران الامر بين التعيين والتخيير ، بناء على انه كلما دار الامر بينهما لزم التعيين ، فاذا دار الامر بين وجوب الجمعة فقط ، او التخيير بين الظهر والجمعة ، لزم الجمعة ، باعتبار انه اذا أتى بالجمعة ، أتى بالتكليف قطعا ، لانها واجبة اما تعيينا ، أو لانها أحد شقّي التخيير ، اما اذا أتى بالظهر لا يعلم انه أتى بالواجب ، لاحتمال ان الجمعة هي الواجبة تعيينا.
وكذا في المقام ، فانه اذا جهر الخنثى ، فقد ادّى التكليف قطعا سواء كان الجهر واجبا تخييرا او تعيينا ، اما اذا اخفت ، كان من المحتمل انه لم يأت بالتكليف ، لاحتمال كون الواجب عليه تعيينا ، اما اذا اخفت ، كان من المحتمل انه لم يأت بالتكليف ، لاحتمال كون الواجب عليه تعيينا ، هو الظهر.