الوجه ، فالأقوى جواز ترك تحصيل الظنّ والأخذ بالاحتياط ، ومن هنا يترجّح القول بصحّة عبادة المقلّد إذا أخذ بالاحتياط وترك التقليد ، إلّا انّه خلاف الاحتياط من جهة وجود القول بالمنع من جماعة.
______________________________________________________
الوجه) اذ لا دليل شرعا او عقلا على اي منهما (فالاقوى جواز ترك تحصيل الظن) الخاص لو فرض وجوده ، وعدم لزوم الاخذ به (و) جواز (الاخذ بالاحتياط) فيكون الظن الخاص غير مقدم على الاحتياط في دوران الامر بين الاقل والاكثر.
(ومن هنا) حيث ان الاحتياط في عرض الظن الخاص (يترجح القول بصحة عبادة المقلد) الذي ليس بمجتهد ممن يجب عليه الرجوع الى المجتهد (اذا أخذ بالاحتياط وترك التقليد).
وعليه : فالطريق امام المكلف اما الاجتهاد ، او التقليد ، او الاحتياط.
والاحتياط تارة في الاجتهاد ، وتارة في التقليد ، فان كل ذلك مؤمّن من العقاب عقلا وشرعا ، اما عقلا فواضح ، واما شرعا فلاطلاق ادلة الاحتياط ، مثل قوله عليهالسلام : «احتط لدينك بما شئت» (١).
نعم ، يلزم ان لا يصل الى الوسوسة ، وان لا يكون هناك محذور خارجي ، كما اشرنا اليه سابقا (إلّا انه) اي ترك طريق الاجتهاد والتقليد والاخذ بالاحتياط في اعماله ، (خلاف الاحتياط) وذلك (من جهة وجود القول بالمنع من جماعة) من الفقهاء ، فان منعهم قد يورث الشك في العمل بالاحتياط ، اما الاخذ بالظن والعمل به ، فلا اشكال من احد فيه.
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٩ ، الامالي للمفيد : ص ٢٨٣ ، الامالي للطوسي : ص ١١٠ ح ١٦٨.