أن يتوضّأ وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق او يصلّي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة او في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما.
لكنّ الظاهر من صاحب المدارك قدسسره ، التأمّل بل ترجيح الجواز في المسألة الأخيرة ،
______________________________________________________
والآخر نجس (ان يتوضأ وضوءين يقطع بوقوع احدهما بالماء المطلق).
ومثله : الغسل بهما ، او التيمم في اشتباه التراب بغير التراب ، وكذا الناذر للصوم ، يشتبه انه نذر يوم الخميس ، او الجمعة ، والناذر للحج في انه نذر هذا العام او العام الآتي (او يصلي الى جهتين يقطع بكون احدهما القبلة) وهكذا الحال لو كانت الاطراف اكثر من اثنين في كل الموارد المذكورة وغيرها ـ كما تقدّم الالماع اليه ـ (أو في ثوبين يقطع بطهارة احدهما) ونجاسة الآخر.
أما لو كان العلم الاجمالي في المكلف ، لا في المكلف به ، كما اذا وهب مال لزيد او عمرو ، بحيث يستطيع الموهوب له للحج ، ولم يعلم ان ايهما الموهوب له ، فهل يجب الحج على كليهما احتياطا ، او على احدهما مخيرا ، او بالقرعة ، او لا يجب؟.
احتمالات اربعة :
من ادلة الاحتياط ، فالاحتياط.
ومن انه لا ترجيح ، فالتخيير.
ومن ان القرعة لكل امر مشكل ، فالقرعة.
ومن استصحاب كل واحد منهما عدم الوجوب ، فالبراءة ، وتفصيل الكلام في الفقه.
(لكن الظاهر من صاحب المدارك قدسسره التأمّل) في عدم جواز الاحتياط (بل ترجيح الجواز في المسألة الاخيرة) وهي مسألة الثوبين اللذين احدهما نجس ،