ما لفظه : «إنّ المعلوم هو أنّه يجب فعل شيء او تركه او لا يجب إذا حصل الظنّ او القطع بوجوبه او حرمته او غيرهما من جهة نقل قول المعصوم عليهالسلام ، او فعله او تقريره ، لا أنّه يجب فعله او تركه او لا يجب مع حصولهما من أيّ طريق كان» ، انتهى موضع الحاجة.
______________________________________________________
(دِينَكُمْ)(١) ، والكفار كانوا يقولون (أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً ..)(٢).
الى غير ذلك (ما لفظه : ان المعلوم) من الاخبار والآثار (هو انه يجب فعل شيء) كالصلاة ونفقة الزوجة ، واجراء الحد.
(او تركه) كترك شرب الخمر ، وترك الجمع بين الاختين.
(او لا يجب) مع ترجيح ، كالمستحب والمكروه ، او بدون ذلك كالمباح (اذا حصل الظن) المعتبر (او القطع بوجوبه او حرمته او غيرهما) من الاحكام التكليفية والوضعية (من جهة) متعلق ب : «يجب» (نقل قول المعصوم عليهالسلام ، او فعله او تقريره) طبعا مع اشتمال كل من الثلاثة على الشرائط المقررة ، فالقول عن تقية ، او الفعل غير ظاهر الوجه ، أو التقرير أي السكوت لمانع ، وليس كذلك لأنها فاقدة للشرائط.
(لا انه يجب فعله او تركه او لا يجب) في سائر الأحكام (مع حصولهما) اي حصول وجوب الفعل او الترك او غيرها من الاحكام (من أي طريق كان) (٣) ولو كان الطريق من غير المعصوم عليهالسلام كأن يكون من العقل القطعي فرضا (انتهى موضع الحاجة) من كلامه ، الدال على مدخلية الحجة في طريق الحكم ، فبدونه لا حكم.
__________________
(١) ـ سورة غافر : الآية ٢٦.
(٢) ـ سورة ص : الآية ٥.
(٣) ـ شرح الوافية : مخطوط.