قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الوصائل إلى الرسائل [ ج ١ ]

165/372
*

فالحكم المنكشف بغير واسطة الحجّة ملغى في نظر الشارع وإن كان مطابقا للواقع.

كما يشهد به تصريح الامام عليه‌السلام ، بنفي الثواب على التصدّق بجميع المال ، مع القطع بكونه محبوبا ومرضيّا عند الله.

______________________________________________________

(فالحكم المنكشف بغير واسطة الحجة ملغى في نظر الشارع ، وان كان مطابقا للواقع) اي أن الله شرّعه ، لكن تشريعه وحده غير كاف لجواز العمل وانّما يجوز العمل به اذا جاء من طريق اوليائه عليهم‌السلام ، وفي الحقيقة انّ ما لم يصل عن طريقهم عليهم‌السلام لا يكون حكما فعليا ، بل شأنيا (كما يشهد به) ما ورد في الروايات ، وقد اشار اليها نصير الدين الطوسي بقوله :

لو ان عبدا اتى بالصالحات غدا

وودّ كل نبيّ مرسل ، وولي

وصام ما صام صوّام بلا ضجر

وقام ما قام قوام بلا ملل

وحجّ ما حجّ من فرض ومن سنن

وطاف ما طاف حاف غير منتحل

يكسي اليتامى من الديباج كلّهم

ويطعم الجائعين البر بالعسل

وطار في الجو لا يرقى الى أحد

وعاش في الناس معصوما من الزلل

ما كان في الحشر عند الله منتفعا

الّا بحب أمير المؤمنين علي (١)

ويؤيده : (تصريح الامام عليه‌السلام بنفي الثواب على التصدق بجميع المال) اذا لم يكن بدلالة وليّ الله (مع القطع) اي مع انا نقطع (بكونه) اي كون التصدق بجميع المال (محبوبا) في نفسه (ومرضيا عند الله) تعالى ، فليس نفي الثواب الا لاجل عدم دلالة وليّ الله ، وان كان في نفسه مرضيا له تعالى ، شأنا.

__________________

(١) ـ انظر كتاب فضائل الامام علي عليه‌السلام لمحمد جواد مغنية ، الخاتمة.