نحو ذلك ، لا يصغى إليها ، وإنّما يصغى في مثل هذه الفروض إلى ادّعاء عدم كونه ملتزما بالعوض الذي يقتضيه العقد على تقدير صحّته ، فيقدم قول مدّعي الصحّة ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : فهو داخل في المسألة المعنونة في كلام القدماء والمتأخّرين ... الخ (١).
أقول : فيه نظر ، إذ فرق بين ما لو تعلّق النزاع بمتعلّق البيع ـ أي المبيع ـ ، وبين تعلّقه بالثمن ، إذ الأوّل مرجعه إلى ادّعاء كلّ منهما بيعا مغايرا للبيع الذي يدّعيه الآخر ، كما لو قال أحدهما «بعتك العبد» ، فقال الآخر «بل الجارية» ، فالقول قول منكر بيع العبد ، فالبائع في المثال المفروض في كلام المحقّق رحمهالله منكر للبيع الذي يدّعيه المشتري ، وإنّما يعترف له ببيع لا أثر له شرعا.
وحمل ما صدر منه على الصّحيح ، لا يجدي في تعيين كونه هو ما يدّعيه المشتري ، كي يوجب ذلك تقديم قوله ، إلّا على القول بالأصل المثبت الذي لا نقول به.
وامّا في مسألة الاختلاف في الثمن ، أي فيما لو قال «بعتك بعبد» ، فقال «بل بحرّ» ، فمقتضى أصالة صحّة البيع الصادر منهما ، انتقال البيع إلى المشتري ، واستحقاق عوضه منه ، فقوله «بل بحرّ» إنكار لهذا الاستحقاق الذي اقتضاه اصالة الصحّة ، فيكون مخالفا للأصل ، فهذا الأصل أيضا وإن لم يكن مجديا في تعيين ما يدّعيه البائع من كونه بعبد ، ولكنّه مجد في صيرورة قول الخصم مخالفا للأصل ، وصيرورة قوله موافقا له في الجملة ، أي في أصل الاستحقاق ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : إذا فرض وقوعه بغير اذن من المديون ... الخ (٢).
أقول هذا مبنيّ على القول بعدم اعتبار القبول في الضمان ، كما لا يخفى.
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٤١٨ سطر ١٤ ، ٣ / ٣٦٠.
(٢) فرائد الاصول : ص ٤١٨ سطر ١٩ ، ٣ / ٣٦١.