قوله قدسسره : لكن الظّاهر أنّ المحقّق رحمهالله ... الخ (١).
أقول : بل المقطوع به أنّه لم يرد خصوص ما كان من هذا القبيل ، وإلّا لم يكن يستقيم ما اعترضه على نفسه بقوله «فإن قلت ... الخ» ، كما لا يخفى.
قوله قدسسره : وكذا لو شكّ في تحقّق القبض في الهبة ... الخ (٢).
أقول : هذا فيما إذا لم يكن المعاملة المقصودة بالإيجاب والقبول ، كبيع الصّرف والسّلم والهبة بعنوانها الإجمالي القابل للاتّصاف بالصّحيح والفاسد محرزة ، واريد إحراز عنوانها بإجراء اصالة الصحّة في الإيجاب والقبول.
وامّا إذا تحقّق عنوان بيع الصّرف عرفا ، وادّعى أحدهما بعد الفراغ من هذا العمل صحّته ، والآخر أنكر القبض في المجلس ، يقدّم قول مدّعي الصحّة جزما ، بخلاف ما لو كان النزاع قبل انقضاء المجلس وتحقّق الفراغ عرفا.
والحاصل : إنّه متى احرز حصول عمل من شخص بعنوانه الإجمالي القابل للاتّصاف بالصّحيح والفاسد ، يحمل على كونه صحيحا ، بمعنى أنّه يرتّب عليه الآثار المقصودة من ذلك العنوان من حيث هو أوّلا وبالذات ، والأثر المقصود بالبيع شرعا وعرفا حصول النقل والانتقال ، فلو باع شخص شيئا يحمل بيعه على الصّحيح ، فيحكم بانتقال الثمن إليه والمبيع إلى المشتري ، فلو ادّعى بعد البيع كونه ملكا لغيره لا يسمع ، ولو علم بكونه ملكا لغيره ، ولكن باعه بعنوان الوكالة ـ ولو بظاهر حاله بحيث لم يعلم بفساد البيع ، بمعنى عدم كونه بحيث يترتّب عليه الأثر المقصود من البيع ، كما هو الغالب فيما يشتري من الدلّال والسمسار ـ يحمل على الصّحيح ، ولا يعتنى باحتمال عدم كونه واجدا لشرط الصحّة والنفوذ ، وهو إذن المالك.
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٤١٨ سطر ٢٠ ، ٣ / ٣٦١.
(٢) فرائد الاصول : ص ٤١٩ سطر ٣ ، ٣ / ٣٦٣.