[قاعدة لا ضرر ولا ضرار]
قوله قدسسره : كان له عذق (١).
أقول : العذق (بالعين المهملة والذال المعجمة) كفلس على ما في «المجمع» ، لنخلة.
قوله قدسسره : بناء على أنّ معنى الضرار المجازاة على الضرر (٢).
أقول : الظاهر أنّ هذا المعنى مأخوذ من المضارة ، كما يشير إليه المصنّف رحمهالله في ذيل كلامه ، وهي على ما يتبادر منها عرفا أن يضرّ كلّ منهما صاحبه ، مثل ما لو كسر زيد إنائك ، أو خرق ثوبك ، فتجازيه بمثل ما فعل من كسر وخرق.
وأمّا أخذ القيمة منه فلا يعدّ ضررا في العرف ، بل هو من أحكام الضّرر الابتدائي لديهم ، فلا يعدّ مجازاة أيضا ، بل عندهم تدارك لما فعله ، فليس الحكم الشرعي أيضا إلّا امضاء لهذا الحكم العقلائي ، فالمضارّة المنفية في الشريعة إنّما هي
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣١٤ سطر ٢ ، ٢ / ٤٥٨.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣١٤ سطر ٢٤ ، ٢ / ٤٦١.