[في التّجري]
قوله قدسسره : والمسألة عقليّة (١).
أقول : كأنّه أراد بذلك كونها عقلية بحسب المدرك ، حيث لم يستدلّ أحد فيها بالدليل السّمعي ، بل اعتمدوا في ذلك على حكم العقل ، وفي مثله يبعد استكشاف قول الإمام من قول العلماء بطريق القطع ، ولو كان اتفاقيا ، وليس غرضه أنّ المسألة عقلية محضة ، وإلّا لحصل التنافي بينه وبين تحريره لمحلّ النزاع ، كما لا يخفى.
قوله قدسسره : والحاصل أنّ الكلام ... الخ (٢).
أقول : ظاهر كلامه أنّ النزاع في التجرّي إنّما هو في ان غير المحرّم ذاتا ، هل يؤثر تعلّق الاعتقاد بحرمته في صيرورته حراما شرعيّا ، فيكون جهة من جهات الفعل التي يتعلّق بسببها الأحكام بمتعلّقاتها أم لا؟
ولا يخفى عليك أنّه لو كان النزاع على ما حرّره ، فالأقوى فيه المنع ، لعدم كون
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٥ ، سطر ٧ ، ١ / ٣٩.
(٢) فرائد الأصول : ص ٥ ، سطر ١٢ ، ١ / ٣٩.