فرع استفادة العلية المنحصرة منه ، والمفروض إنّا علمنا من الخارج عدم الانحصار.
هذا ، مع أنّ دلالته عليه في حدّ ذاته لا تخلو عن تأمّل ، فلا ينبغي الاستشكال في جريان القاعدة في جميع موارد الشكّ ، ولذا لم يستثن الأصحاب عن مجراها ـ في باب الوضوء ونظائره ـ شيئا من هذه الصور.
واحتمال غفلتهم عنها ، أو ترك التعرّض لها ـ مع عموم الابتلاء بها ـ في غاية البعد.
وبما أشرنا إليه من إطلاق كلمات الأصحاب في مجاري هذا الأصل ، كأغلب النصوص ، ظهر أنّ ما ذكره المصنّف رحمهالله «من أنّ الظاهر أنّ المراد بالشكّ في موضوع هذا الأصل هو الشكّ الطارئ ... الخ» لا يخلو عن مناقشة ، فانّه إن كان غرضه بيان ما اريد من الشكّ الوارد في النصوص ، التي هي مستند هذا الأصل ، فسيصرّح بأنّ الأخبار مختلفة ، وأنّ اختلافها منشأ الإشكال.
وإن أراد بيان المراد من الشكّ الواقع في كلمات الأصحاب ، عند تعرّضهم لهذا الأصل ، فقد أشرنا إلى أنّ كلماتهم في مجاري هذا الأصل ـ كأغلب الأخبار ـ ظاهرها إرادة الإطلاق ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : لكنّه من الاصول المثبتة (١).
أقول : هذا إذا بنينا على حجّية الاستصحاب من باب الاخبار بالتعبّد الشرعي ، وأنّه لا يترتّب عليه إلّا الآثار الشرعية الثابتة للمستصحب.
وامّا لو قلنا باعتباره من باب بناء العقلاء ، كما هو المختار ، فالمدار على كونه اثرا للمستصحب بنظر العرف وما نحن فيه من هذا القبيل ، كما حقّقناه في الفقه في مبحث الوضوء.
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٤١٤ سطر ٢٠ ، ٣ / ٣٤٣.