به بمقتضى العادة إلّا بعد التسليم ، دون ما إذا تلبّس بما كان التسليم مترتّبا عليه ، إذ التجاوز عن محلّ الشيء عبارة عن المضيّ عن ذلك المحلّ ، فلا يتحقّق بالعود إلى ما قبله ، فلو اعتقد عقيب الرابعة أنّه صلّى ثلاثا فقام إلى الخامسة بزعم أنّها رابعة ، ثمّ انكشف خطاؤه وشكّ في أنّ قيامه للخامسة ـ التي أتى بها بقصد الرابعة ـ هل كان قبل التشهّد والتسليم أم بعدهما؟ فليس ذلك من الشكّ في الشيء بعد تجاوز محلّه ، ولا أقلّ من انصراف أدلّته عنه ، فكذا فيما لو احتمل وقوع الخامسة بهذا العنوان الذي يكون التسليم متأخّرا عنه ، كما فيما نحن فيه ، حيث أنّ موضوع الأصل غير محرز.
ومن هذا الباب ما لو رأى نفسه متشاغلا بالقراءة فشكّ في أنّها من الركعة الثانية وقد أتى بها بعد فراغه من الاولى ، أو أنّه حين اعتداله عن الركوع توهّم افتتاح الصّلاة فأتى بها بقصد كونها من الاولى ، أو شكّ بعد أن قام عن السجود في أنّ قيامه هذا هل هو بقصد التلبّس بالركعة الثانية وقد أتى به بعد السجدتين ، أو أنّه قام عقيب السجدة الاولى بقصد أن يتناول شيئا ويعود إلى صلاته؟
ونظير ذلك ما لو ظنّ فراغه من الأوليين فتلبّس بالثالثة ، أو من الحمد فشرع في السّورة ، أو من القراءة فدخل في القنوت ثمّ انكشف خطاؤه ، وأنّه لم يكن فارغا عمّا تقدّم عليه ، وشكّ في أنّ ما تركه نسيانا هل هو خصوص الجزء الأخير من الأجزاء السابقة ـ كالتشهّد في المثال الأوّل ـ أو هو مع إحدى السجدتين مثلا ، وهكذا في سائر الأمثلة ، فشكّه في السجود ونحوه وإن كان شكّا في الشيء بعد الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه ، ولكن لا عبرة بمثل هذا الدخول في الغير في صدق التّجاوز عن محلّ الشيء ، بعد انكشاف خطائه في التلبيس ، ووجوب العود إلى المحلّ الذي صدر منه توهّم الفراغ ، الذي كان مردّدا بين كونه عقيب السجدتين أو بينهما.
نعم ، لو تعلّق بعد قيامه إلى الثالثة شكّ مستقلّ بالسجود ، أي مسبّب عن سبب آخر غير السبب الموجب لنسيان التشهّد ، بحيث لو لم يكن ناسيا للتشهّد لكان أيضا