من عدالة زيد فشكّ فيها» فامّا أن يراد من اليقين نفس الاعتقاد الخاصّ من حيث أنّه صفة قائمة بالشخص متعلّقة بعدالته يوم الجمعة ، فيراد من الشكّ فيه ـ بمقتضى شهادة السياق ، باتّحاد المراد من متعلقيهما ـ زوال ذلك الاعتقاد ، وصيرورة ذلك المتيقّن الخاصّ مشكوكا ، فالمراد من المضيّ عليه حينئذ الحكم بتحقّقها في ذلك الزمان الذي كانت العدالة فيه متيقّنة ، أو يراد من اليقين العلم الطريقي ، فيكون المراد من الرواية ـ على هذا التقدير ـ من كان عالما بوجود شيء ، فشكّ في وجود ذلك الشيء بعد ذلك الزمان الذي يعلم بوجوده ، فليمض على يقينه ، أي لا يعتني باحتمال ارتفاع العدالة.
فهذان الاعتباران ملاحظتان ساريتان في كلّ فرد من أفراد اليقين ، يمتنع اجتماعهما بالنسبة إلى متعلّق واحد ، لتضادّهما ذاتا.
ولا يخفى عليك ، أنّ ما ذكرناه في توضيح المراد أسلم ممّا ذكره المصنّف رحمهالله في تقريبه ، لإمكان الخدشة فيما يتراءى من عبارته بالالتزام بكون المراد من «اليقين» اليقين بمطلق العدالة ، والمراد من الشكّ فيه صيرورة مطلق العدالة مشكوكة ، سواء تعلّق الشكّ باعتبار تحقّقها في الزمان الأوّل ـ كما في القاعدة ـ أو في الزمان الثاني ـ كما في الاستصحاب ـ.
ولا يتوجّه هذا النحو من المناقشة على ما قرّرناه من التمانع بين الملاحظتين ، وعدم إمكان اعتبارهما في متعلّق واحد ، ولكنّه لا ينحسم بذلك مادة الشّبهة ، وهي توهّم كون المراد من «اليقين» نفسه من حيث هو ، ومن الشيء الذي تعلّق به اليقين ذاته ، وهي مطلق العدالة في المثال من غير تقييده بزمان اليقين ، كما في باب الاستصحاب ، فلا يختلف حينئذ متعلّق اليقين والشكّ ، ويكون محصّل مفاد الرواية على هذا التقدير ، أنّه متى تعلّق اليقين بعد الترديد مثلا ، ثمّ تعلّق بعد ذلك الشكّ فيها ، يمضي على يقينه ولا يعتنى بالشكّ الظاهري ، من دون فرق بين