وموضوعه بمراجعة الأدلّة والفحص عنها ، فإن ثبت وإلّا فالعمل على حسب ما يقتضيه القواعد من الاستصحاب أو غيره من الاصول.
قوله قدسسره : فانّ مناط الاستصحاب ... الخ (١).
أقول : توضيح المقام إنّ وحدة متعلّق الشكّ واليقين في الاستصحاب مبنيّ على المسامحة بإلغاء الزمان ، وإلّا فهما في الحقيقة متغايران ، ولا يتعلّق الشكّ بما تعلّق به اليقين حقيقة ، بل يصحّ السلب عنه.
وهذا بخلاف القاعدة فانّ متعلّقها متّحد فيها حقيقة ، وإنّما المغايرة بين زمان الشكّ واليقين ، فإن اريد من قوله عليهالسلام «من كان على يقين من شيء فشكّ فيه فليمض على يقينه» الاستصحاب ، يكون معناه أنّه إذا احرز كون الشيء في السابق موجودا فشكّ فيه ، أي فشكّ في وجود ذلك الشيء فيما بعد ، أي في بقائه ، فليمض على يقينه ، يعني يبني على أنّه بعد موجود ، فذكر «اليقين» في القضية على هذا التقدير ليس إلّا لكونه طريقا لإحراز متعلّقه ، من دون أن يكون له مدخليّة ، في الحكم ، فيكون مفاد هذه القضية على هذا التقدير أنّه إذا كان شيء موجودا في السابق واحتمل زواله لا يعتنى بهذا الاحتمال.
وامّا لو اريد منها قاعدة اليقين ، فيكون معنى قوله عليهالسلام «من كان على يقين من شيء ...» أنّه إن اعتقد وجود شيء أوّلا فشكّ فيه ، أي زوال اعتقاده فيما بعد ، فالزمان المتأخّر على هذا التقدير ظرف لمجرّد الشكّ ، وفي الاستصحاب لوجود الشيء المشكوك في وجوده ، واليقين في القاعدة ملحوظ لذاته ومأخوذ من حيث هو موضوعا لوجوب المضيّ ، أي سببا للجزاء ، وفي الاستصحاب ملحوظ لا لذاته ،
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٤٠٤ سطر ١٨ ، ٣ / ٣٠٤.