الراجع إلى العموم السرياني ، الناشئ من تعليق الحكم على ذات الشيء من حيث هي ، السارية في جميع الأزمنة ، من غير أخذ الزمان قيدا لها ، فضلا عن ملاحظة خصوصيّاته من مقوّمات الموضوع ، مع أنّ لنا أن نفرض أحوال الفرد أو قطعات أزمنة وجوده افرادا للعام دون الخاص ، كما لو قال «يجب إكرام العالم في كلّ يوم وعلى أي تقدير» ، أو قال «يحلّ شرب العصير في كلّ زمان وعلى كلّ تقدير» ، ثمّ قال «إذا دخل زيد العالم دار فلان فلا تكرمه» «وإذا غلا العصير فلا تشربه» ، فإذا شكّ في أنّ حرمة إكرام زيد هل هي على الإطلاق أو ما دام كونه في دار فلان ، وأنّ حرمة شرب العصير هل هي ما دام غليانه أو على الإطلاق ، أو إلى أن يذهب ثلثاه؟ وجب الأخذ بإطلاق الخاص إن كان له إطلاق ، فإنّ إطلاق المخصّص حاكم على عموم العام ، وإلّا رجع إلى الحكم العام ، لا لعدم كون المورد موردا للاستصحاب ، بل لعدم معارضة الاستصحاب للعموم.
وإن كان هناك مانع عن الأخذ بالعموم جرى الاستصحاب.
نعم ، كثيرا ما يتطرّق الخدشة في الاستصحاب في مثل هذه الموارد ، بكون الشكّ فيها من قبل المقتضى ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : ولكنّه ضعيف احتمالا ومحتملا (١).
أقول : يعني أنّ احتمال إرادة الفاضلين التمسّك بعموم الأمر بالأجزاء ضعيف ، ونفس المحتمل ـ أي التمسّك بهذه العمومات لإثبات وجوب الباقي في ذلك ـ ضعيف.
امّا وجه ضعف الأوّل فظاهر لبعده من العبارة.
وامّا وجه ضعف المحتمل ، فلأنّ الأوامر المتعلّقة بالاجزاء غيريّة الوجوب ، المستفاد منها ليس إلّا الوجوب الغيري ، المعلوم انتفائه عند ارتفاع الغير.
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٩٨ سطر ١٢ ، ٣ / ٢٨٤.