قوله قدسسره : الثالث أنّ الظنّ الغير المعتبر ... الخ (١).
أقول : العلم بعدم اعتبار ـ الظنّ فضلا عن الشكّ فيه ـ لا يوجب اندراج المظنون في موضوع المشكوك ، الذي تساوى طرفاه ، حتّى يترتّب عليه آثاره التعبّدية المجعولة للشاكّ بوصف كونه شاكّا بالشكّ المتساوي الطرفين ، كما هو المفروض ، ولعلّه لذا أمر بالتأمّل في ذيل كلامه ، فتأمّل.
قوله قدسسره : نعم يرد على ما ذكرنا من التوجيه ... الخ (٢).
أقول : حاصل الإيراد أنّ الشكّ الذي حكم بأنّه لا يرفع اليد به عن اليقين ، ليس خصوص الاحتمال الموهوم ، أو تنزيل إطلاقهم على إرادته بالخصوص ، مع عدم استقامته في حدّ ذاته ، لا يجدي في دفع ما يتوهّم من التناقض ، وإنّما المجدي إرادتهم اليقين السابق والشكّ اللّاحق.
وعلى هذا التقدير لا حاجة إلى صرف كلامهم عن ظاهره ، وحمل الشكّ على إرادة خصوص الاحتمال الموهوم.
هذا ، ولكن الظاهر أنّ مقصود الشهيد رحمهالله من «الشكّ» هو معناه اللغوي ، وهو مطلق الاحتمال المخالف لليقين ، وغرضه دفع التنافي بإرادة اليقين السابق والشكّ اللاحق.
وامّا قوله : «لأصالة بقاء ما كان» فهو تعليل لعدم الرفع ذكره استطرادا.
وقوله : «فيئول إلى اجتماع الظنّ والشكّ» مسوق لبيان مطلب واقعي بنظره ، ومقصوده من الشكّ في هذا المقام خصوص الاحتمال الموهوم ، لا لإرادته بعنوان الخصوصية من اللفظ ، حتّى يتغاير المراد من الشكّ في الموضعين ، بل لأجل كونه من
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٩٨ سطر ٢٢ ، ٣ / ٢٨٦.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣٩٩ سطر ٩ ، ٣ / ٢٨٨.