بهذا التفصيل في فقهه.
وامّا حكم المفصل بلزوم العقد في زمان الشكّ فيمكن أن يكون لأجل الأصل المقرّر في محلّه ، لا لأجل العموم.
هذا مع ما عرفت من إمكان المناقشة فيما ذكر ، بأنّ ثبوت الخيار ، إنّما هو من قبيل التقييد لا التخصيص ، مضافا إلى إمكان أن يقال إنّه يستفاد من المناسبة بين الحكم وموضوعه أنّ العقد مطلقا مقتض لوجوب الوفاء ، وأنّ ما يقتضى الخيار من قبيل الموانع ، فإذا علم بارتفاع ما يقتضيه رجع إلى عموم الحكم المستفاد من الدليل ، فتأمّل.
قوله قدسسره : لما عرفت من أنّ مورد جريان العموم ... الخ (١)
أقول : توضيحه إنّك قد عرفت فيما سبق أنّ جريان العموم موقوف على كون الأزمنة موضوعات متعدّدة ، مثل «صمّ كلّ يوم» فلا يمكن التمسّك بالاستصحاب بعد فرض تعدّد الموضوع ، سواء وجد عموم يتمسّك به أم لا ، لأنّ وحدة الموضوع شرط في جريانه ، وإذا فرضنا الأزمنة موضوعا واحدا لحكم واحد مستمرّ ، لا يجوز التمسّك بالعموم بعد ورود التخصيص عليه بهذا الفرد في الجملة ، سواء جرى بالنسبة إليه الاستصحاب أم لم يجر ، لابتلائه بالمعارض أو غيره من الموانع.
والحاصل : إنّ التمسّك بالعموم موقوف على تعدّد الموضوع ، وجريان الاستصحاب فرع وحدته ، هما متنافيان فلا يتواردان على مورد واحد.
هذا ، ولكنّك عرفت أنّه يكفي في الرجوع إلى حكم العام إطلاقه الاحوالي ،
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٩٦ سطر ١٥ ، ٣ / ٢٧٧.