قوله قدسسره : ولعلّ هذا الجواب يرجع إلى ما ذكره الإمام أبو الحسن الرّضا (صلوات الله عليه) ... الخ (١).
أقول : وهو بعيد ، بل المنساق من كلام الإمام عليهالسلام ما بيّناه في طيّ الجواب الأوّل ، فلاحظ.
قوله قدسسره : إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد ... الخ (٢).
أقول : هذا إذا كان خروج الفرد في الجملة كاشفا عن إرادة ما عدا هذا الفرد من العامّ ، فعلى هذا لا يستفاد حكم هذا الفرد من الأمر بإكرام العلماء أصلا ، لا بالنسبة إلى قبل يوم الجمعة ولا بعده ، فيجوز له ترك إكرامه في يوم الخميس أيضا بعد أن علم بأنّه لا يجب عليه إكرامه في الغد.
ولكنّك خبير بأنّ خروج الفرد عن الحكم العام في زمان أو حال من أحواله لا يقتضي ذلك ، ولذا نحكم بوجوب إكرامه قبل ذلك الزمان ، فلا يستلزم ذلك تخصيصه أصلا ، وإنّما يستلزم تقييد الإكرام المطلق الذي ثبت وجوبه لكلّ فرد فرد من أفراد العلماء ، فيجب الاقتصار فيه على القدر المتيقّن من التقييد.
نعم ، لو قلنا بظهور مثل هذه العبارة في كون دائما مبدأ للإكرام الذي هو معروض للوجوب ، لا بيانا لإطلاق الحكم ، أو قلنا بإجماله وتردّده بين أن يكون لبيان أنّ الواجب هو الإكرام الدائمي ، لا الإكرام دائما ، أي على الإطلاق ، بحيث يكون كلّ ما يفرض مصداقا للإكرام معروضا للوجوب ، كما هو قضيّة الأحكام المطلقة ، كوجوب الإنفاق على الزوجة ، وحرمة لبث الجنب في المساجد اتّجه ما ذكر ، امّا على الأوّل فواضح ، وامّا على الثاني فلأنّ احتفاف الكلام بما يصلح قرينة
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٩٤ سطر ١٧ ، ٣ / ٢٧١.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣٩٥ سطر ١٧ ، ٣ / ٢٧٤.