قوله قدسسره : وامّا ثانيا ، فلأنّ الشكّ في رفع الحكم الشرعي ... الخ (١).
أقول : هذا إذا كان الشكّ متعلّقا برفعه من حيث هو ، فانّه ليس في الحقيقة شكّا في الرفع ، بل في الارتفاع وانتهاء الاستعداد ، ولم يقل المحقّق رحمهالله بجريان الاستصحاب في مثل الفرض ، بل نفى احتماله بحكم التتبّع والاستقراء ، وإنّما قال بجريان الاستصحاب في الحكم الشرعي بعد إحراز استعداده للبقاء ، وهو لا يكون إلّا فيما إذا كان الشكّ في ارتفاعه ، لا من حيث هو بل بالعرض ، بحيث لا ينافيه الالتزام ببقاء الحكم ذاتا ، على حسب ما يقتضيه ظاهر دليله من الاستمرار الذّاتي ، كمزاحمة تكليف آخر ، أو حدوث ما يحتمل مانعيته عقلا أو شرعا عن بقاء التكليف ، وهو في الأحكام الشرعية الكلّية ـ فضلا عن الجزئية ـ فوق حدّ الإحصاء.
قوله قدسسره : وامّا ثالثا ، فلأنّ ما ذكره من حصول الظنّ ... الخ (٢).
أقول : قد عرفت أنّ القطع باستمرار الحكم من حيث هو ـ لو لا العوارض ، كما هو مفاد أغلب المطلقات ـ لا ينفي الحاجة إلى الاستصحاب في مواقع الشكّ في الرافع ، فضلا عن ظنّه.
قوله قدسسره : وهو ليس استصحابا في حكم شرعيّ (٣).
أقول : بل خارج عن حقيقة الاستصحاب الاصطلاحي ، كما نبّه عليه المصنّف رحمهالله غير مرّة ، لأنّ الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما كان ، للموضوع الذي علم ثبوته له في الزمان السابق ، والمراد باستصحاب حكم العام ، إثبات الحكم
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٩٢ سطر ٩ ، ٣ / ٢٦٤.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣٩٢ سطر ١٣ ، ٣ / ٢٦٤.
(٣) فرائد الاصول : ص ٣٩٢ سطر ١٦ ، ٣ / ٢٦٥.