للافراد التي يشكّ إرادتها من العام ، فليس لهذه الأفراد حالة سابقة معلومة ، حتّى يكون بقائها استصحابا ، كما هو واضح.
قوله قدسسره : ثمّ إنّه قدسسره أورد على ما ذكره من قضاء التتبّع ، بغلبة الاستمرار فيما ظاهره الاطلاق ... الخ (١).
أقول : لا يخفى عليك أنّه ليس غرض المحقّق رحمهالله إدّعاء الفرق بين النبوّات وبين سائر المطلقات التي ادّعى ظهورها في الاستمرار بحكم الغلبة ، كيف وقد طالب خصمه بإثبات مثل هذا المطلق ، بل غرضه التفرقة بين هذا الحكم وبين سائر الأحكام الثابتة على سبيل الإجمال ، التي حكم بإطلاق دليلها بشهادة الغلبة ، فلا يتوجّه عليه ما أورده بقوله :
«امّا أوّلا فلأنّ نسخ أكثر النبوّات لا يستلزم تحديدها ... الخ» ، إذ لم يقصد بهذا إثبات تحديد النبوّة ، ومخالفته لسائر المطلقات في ظهوره في الاستمرار ، بل غرضه عدم إفادة غلبة الإطلاق في سائر الأحكام للظنّ ، بأنّ هذا الحكم كغيره دليله مطلق ، حيث أنّ الغالب في صنفه عكسه ، بخلاف غيره من الأحكام المشكوكة.
وبهذا ظهر لك أنّ ما أورده عليه ثانيا من أنّ غلبة التجديد في النبوّات غير مجدية ، ممّا لا تعلّق له بكلام المحقّق رحمهالله فانّه لم يقصد بهذا إثبات التحديد لهذه النبوّة ، حتّى يتوجّه عليه ما ذكر ، بل قصد به عدم الإلحاق بسائر الأحكام ، كما هو واضح.
قوله قدسسره : فليس ما وقع الكلام في استمراره أمرا ثالثا ... الخ (٢).
أقول : حاصل مرامه أنّ الغلبة إنّما تورث الظنّ ، بالنسبة إلى الفرد الذي يشكّ
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٩٢ سطر ١٦ ، ٣ / ٢٦٥.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣٩٢ سطر ٢٠ ، ٣ / ٢٦٥.