الإهمال والإجمال.
وثانيهما : الطبيعة المطلقة ، أي الموصوفة بصفة الإطلاق والتجرّد عن القيد السارية في جميع أفراد المطلق ، وهو بهذا المعنى مخالف للأصل ، لأنّه أيضا نوع من القيد يتوقّف إثباته على اجراء قاعدة الحكمة ونحوها ، وهي إنّما تجري على تقدير تمامية مقدّماتها لا مطلقا ، كما هو واضح.
قوله قدسسره : والحاصل أنّ هنا في الواقع ... الخ (١).
أقول : محصوله أنّ النبوّة في الواقع امّا مغيّاة إلى وقت خاص ، ومستمرّة إلى آخر الأبد ، فإن اريد بالنبوّة المطلقة الإطلاق بالمعنى الثاني الذي قلنا بمخالفته للأصل ، فهي عبارة عن النبوّة المستمرّة ، التي هي فرض دلالة الدليل عليها ، لم يبق معه مجال للاستصحاب ، وإن اريد بها الإطلاق بالمعنى الأوّل ، فهي عبارة عن النبوّة المردّدة بين الأمرين ، فهي ومطلق النبوّة سيّان في الترديد بين الأمرين ، فلا وجه لتسليم جريان الاستصحاب في الأوّل دون الثاني.
هذا ، والذي يظهر بالتدبّر في كلام المحقّق القمي رحمهالله أنّ ما اختاره في هذا المقام بعينه هو الذي اختاره المحقّق رحمهالله في محكيّ «المعارج» حيث قال :
«والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم ، فإن كان يقتضيه مطلقا ، وجب الحكم باستمرار الحكم ، كعقد النكاح فانّه يوجب حلّ الوطي مطلقا ، فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق ، فالمستدلّ على أنّ الطلاق لا يقع به ، او قال حلّ الوطي ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ فكذا بعده كان صحيحا» إلى آخر ما تقدّمت حكايته ، عند التكلّم في تقوية القول التاسع.
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٩١ سطر ٢٣ ، ٣ / ٢٦٣.