ثبوته في كلتا الشريعتين ، كما سيعترف به المصنّف رحمهالله في الفرض الثاني ، حيث أنّ عدم ثبوت الشريعة اللاحقة أوجب تردده في حقيّة كلّ من المذهبين ، فوجب عليه بعد تعذّر العلم الاحتياط في مقام العمل ، بالجمع بين العمل بأحكام كلّ من الشريعتين بحكم العقل ، فإذا وجب عليه ذلك ورجع إلى النبيّ اللّاحق بحكم العقل ، فأمره النبيّ اللاحق بعدم نقض اليقين بالشكّ يجب عليه البقاء على دينه السابق حتّى يثبت نسخه ، لأنّه إن كانت الشريعة السابقة باقية على حالها غير منسوخة ، فقد أصاب في عمله ، وإلّا فقد بقي عليها بأمر النبي اللّاحق.
قوله قدسسره : بناء على أنّ مدّعى الدين الجديد ... الخ (١).
أقول : هذا البناء إنّما يتمّ فيما إذا كان المدّعي عارفا بجميع ما يمكن أن يستدلّ به للدين الجديد ، كما إذا كان المستدلّ نفس مدّعي النبوّة ، أو من هو بمنزلته ، وإلّا فعجز بعض رعيته عن إقامة البرهان على وجه يذعن به خصمه ، لا يورث الظنّ ببطلان أصل الدين ، فضلا عن القطع خصوصا إذا لم يكن المدّعي عارفا بطريق الاستدلال كأغلب العوام.
قوله قدسسره : وهذا الجواب بظاهره مخدوش ... الخ (٢).
أقول : لا وجه للخدشة فيه بما ذكر أصلا ، إذ ليس لنا طريق إلى إحراز نبوّة عيسى عليهالسلام من غير تصديق نبيّنا ، إذ ليس نبوّة عيسى عليهالسلام ثابتة في هذه الأعصار بتواتر معجزاته ، لعدم إمكان تحصيل القطع ببلوغ كلّ طبقة ممّن أخبر بأنّه عليهالسلام كان
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٩١ سطر ٥ ، ٣ / ٢٦٠.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣٩١ سطر ٩ ، ٣ / ٢٦١.