قوله قدسسره : أو بإجرائه في من بقي من الموجودين ... الخ (١).
أقول : امّا نفس هؤلاء الأشخاص لو شكّوا في بقاء حكمهم ، فعليهم أن يستصحبوه ، وامّا نحن فليس لنا أن نجري الاستصحاب في حقّهم ، إذ لا يترتّب عليه أثر عملي ، فلا معنى له.
وكوننا مشاركين لهم في الحكم ، من المقارنات الاتفاقية لا من الآثار العملية المصحّحة لإجراء الاستصحاب ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : ويتمّ الحكم في المعدومين بقيام الضرورة ... الخ (٢).
أقول : يمكن الخدشة في ذلك بأنّ الإجماع والضرورة إنّما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي ، لا الحكم الظاهري الثابت بالاستصحاب ، فانّه مخصوص بمن جرى في حقّه الاستصحاب ، كما لا يخفى.
قوله قدسسره : فنحن مكلّفون بتحصيل ذلك الحكم ، موافقا كان أم مخالفا ... الخ (٣).
أقول : قد يقال إنّ غرض هذا القائل ادّعاء مغايرة الحكمين ، ولو على تقدير الموافقة ، بدعوى أنّ الحرمة الثابتة للخمر مثلا في الشريعة السابقة كانت مستندة إلى القول النبيّ السابق ، وفي الشريعة اللاحقة إلى قول النبيّ اللاحق.
وفيه : إنّ هذا إنّما يتّجه لو كان النبيّ منشأ للأحكام الثابتة في شريعته ، لا مخبرا
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٨١ سطر ١٤ ، ٣ / ٢٢٦.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣٨١ سطر ١٥ ، ٣ / ٢٢٧.
(٣) فرائد الاصول : ص ٣٨١ سطر ٢٤ ، ٣ / ٢٢٨.