وكيف كان ، فقد أشرنا إلى أنّ هذا القول أوفق بالصواب ، والله العالم.
قوله قدسسره : فيكون وجه الحاجة إلى إحراز التذكية ... الخ (١).
أقول : دفع لما قد يتوهّم من الاعتراض على ما حقّقه ، من أنّا لو بنينا على أنّ الميتة هي ما زهق روحه ، يبقى اصالة عدم حدوث سبب النجاسة ، وحرمة اللحم سليمة عن المعارض.
ولكنّها غير مجدية في إثبات موضوع الطهارة والحلية ، أعني كونه مذكّى ، خلافا لما زعمه السيّد الشارح رحمهالله.
وحاصل التوهّم : إنّا لا نحتاج في إثبات أحكام المذكّى إلى إحراز عنوان التذكية ، بل يغنينا عن ذلك الاصول الجارية في نفس الأحكام.
وحاصل دفعه : إنّ الأصل الموضوعي ـ وهو اصالة عدم التذكية ـ حاكم على الأصل الجاري في الحكم ، وقد أشرنا إليه آنفا ، وإلى دفع بعض ما قد يتوهّم وروده عليه فراجع.
قوله قدسسره : خرج منه ما ذكّى ... إلخ (٢).
أقول : الظاهر أنّ مراده خروجه عن حكمه ، فيكون المذكّى عبارة عن ميتة يباح أكلها بسبب التذكية.
وامّا إن قيل بخروجه عن موضوعه ـ كما يوهمه ظاهر المتن ـ فأصالة عدم حدوث سبب الحلّ ـ أي التذكية ـ غير مجدية في إحراز كونه ممّا عداه حتّى يثبت احكامه ، كما لا يخفى على المتأمّل.
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٧٣ سطر ١٩ ، ٣ / ٢٠٠.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣٧٤ سطر ٢ ، ٣ / ٢٠٠.