الامور المذكورة
أن الفرق الذي ذكرناه غير بعيد.
وامّا أنّ العبارة
مشتملة على السقط ، كما هو المظنون ، لا من عبارة المصنّف رحمهالله حيث أنّ عبارة شرح «الوافية» أيضا مثلها ، بل إمّا من قلمه
الشريف ، أو من النسخة التي نقل عنها السيّد الشارح ، أو من قلم السيّد قدسسره.
وكيف كان ،
فالمظنون أنّها كانت في الأصل هكذا : «ثمّ لا يخفى أنّ الفرق الذي ذكرنا بملاحظة
ما ذكرنا ... الخ» ، والله العالم.
قوله
قدسسره : وإن كان نهيا ...
الخ .
أقول : النهي
المتعلّق بالجلوس المحدود بالغاية المذكورة :
إمّا أن يراد منه
حرمة المجموع من حيث المجموع ، فلو جلس بعض الوقت لم يعص.
أو يراد منه حرمة
إيجاد مطلق طبيعة الجلوس ، في مجموع الوقت لا الطبيعة مطلقا ، فلو أوجدها في أيّ
جزء من أجزاء الوقت عصى ، وارتفع النفي بالنسبة إلى ما بعده من الأجزاء الباقية ،
لتحقّق العصيان.
وهذا الأخير هو
الذي يصلح أن يكون مثلا لوحدة التكليف وتحريم الاشتغال.
وامّا القسم
الأوّل : وإن حرم فيه الاشتغال أيضا ، إلّا أنّه ينحلّ إلى تكاليف متعدّدة حيث انّ
كلّ جزء من أجزاء الوقت موضوع مستقلّ للحرمة ، وله في نفسه طاعة وعصيان.
وامّا القسم
الأخير : وإن كان أجزاء الوقت فيه أيضا موضوعات عديدة
__________________