على المتغوّط ، مع قطع النظر عن بقاء النجاسة وعدمه ، فمقتضاه تحصيل الجزم بفراغ الذمّة لقاعدة الاشتغال لا الاستصحاب ، فتأمّل.
قوله قدسسره : وعلى هذا شمول الخبر للقسم الأوّل ظاهر ... الخ (١).
أقول : القسم الأوّل بإطلاقه ـ كما يشهد له ما ذكره جوابا عن الاعتراض الآتي ـ يعمّ جميع صور الشكّ في الرافع والغاية ، بل وبعض صور الشكّ في المقتضى أيضا كما لا يخفى على المتأمّل.
إلّا أنّ مقتضى ما استظهره من الرواية ، وجعله وجها للتفصيل بين القسمين ، اختصاص الحجّية بما عدا الشكّ في المقتضى ، مع إمكان أن يقال إنّ جميع صور الشكّ في المقتضي لا بدّ وأن يرجع إلى تبدّل حال أو وصف وجودي أو عدمي ، يحتمل مدخليّته في الحكم ، فيندرج جميعها في القسم الثاني.
وكيف كان ، فما يظهر منه قدسسره في هذه الحاشية اختياره ما يوافق المختار ، وهو حجّية الاستصحاب فيما عدا الشكّ في المقتضي ، خلافا لما يظهر منه في عبارته المحكية عن شرح الدروس من التفصيل في أقسام الشكّ في الرافع ، ولكنّك عرفت آنفا أنّ مقتضى النظر الدقيق عدم المخالفة بينهما ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : ثمّ لا يخفى أنّ الفرق الذي ذكرنا من أنّ ... الخ (٢).
أقول : لا يخفى أنّ ما ذكره عقيب كلمة «من» لا يصلح أن يكون بيانا للفرق بين القسمين ، فالظرف إمّا متعلّق ب «لا يخفى» ، فحاصل المعنى لا يخفى من ملاحظة
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٦٦ سطر ٥ ، ٣ / ١٧٦.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣٦٦ سطر ١١ ، ٣ / ١٧٧.