الامور المذكورة أن الفرق الذي ذكرناه غير بعيد.
وامّا أنّ العبارة مشتملة على السقط ، كما هو المظنون ، لا من عبارة المصنّف رحمهالله حيث أنّ عبارة شرح «الوافية» أيضا مثلها ، بل إمّا من قلمه الشريف ، أو من النسخة التي نقل عنها السيّد الشارح ، أو من قلم السيّد قدسسره.
وكيف كان ، فالمظنون أنّها كانت في الأصل هكذا : «ثمّ لا يخفى أنّ الفرق الذي ذكرنا بملاحظة ما ذكرنا ... الخ» ، والله العالم.
قوله قدسسره : وإن كان نهيا ... الخ (١).
أقول : النهي المتعلّق بالجلوس المحدود بالغاية المذكورة :
إمّا أن يراد منه حرمة المجموع من حيث المجموع ، فلو جلس بعض الوقت لم يعص.
أو يراد منه حرمة إيجاد مطلق طبيعة الجلوس ، في مجموع الوقت لا الطبيعة مطلقا ، فلو أوجدها في أيّ جزء من أجزاء الوقت عصى ، وارتفع النفي بالنسبة إلى ما بعده من الأجزاء الباقية ، لتحقّق العصيان.
وهذا الأخير هو الذي يصلح أن يكون مثلا لوحدة التكليف وتحريم الاشتغال.
وامّا القسم الأوّل : وإن حرم فيه الاشتغال أيضا ، إلّا أنّه ينحلّ إلى تكاليف متعدّدة حيث انّ كلّ جزء من أجزاء الوقت موضوع مستقلّ للحرمة ، وله في نفسه طاعة وعصيان.
وامّا القسم الأخير : وإن كان أجزاء الوقت فيه أيضا موضوعات عديدة
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٦٧ سطر ١١ ، ٣ / ١٨٠.