يستعمل الماء أو الأحجار رأسا ، وامّا أنّه يستمرّ إلى أن يتحقّق له رافع معيّن في الواقع فلا.
والحاصل : إنّ مراده ب «في» الجملة ما ذكرناه ، كما يوضّحه عباراته الآتية ، لا أنّ أصل الاستمرار غير محرز إلّا في الجملة كما قد يوهمه العبارة في بادئ الرأي ، وإلّا لتحقّق التنافي بينه وبين فرض كونه شكّا في المزيل ، كما لا يخفى.
ولكن قد يشكل ذلك : بأنّه كيف يعقل أن يعلم باستمرار الشيء ـ كحرمة الدخول في الصّلاة ـ ما لم يوجد له رافع ما ، ولم يكن له رافع معيّن في الواقع ، إذ غاية ما يتصوّر في مثل هذه الموارد أن يكون غايته مردّدة بين المعيّن والمخيّر ، وقد اعترف المحقّق رحمهالله بالاستصحاب في مثل الفرض.
ويدفعه : التدبّر في عبارته الآتية ، حيث أنّه يظهر من عباراته الآتية ، بل وكذا من بعض عبائره المتقدّمة في مبحث أصل البراءة ، أنّ المحقّق الخوانساري كالمحقّق القمي رحمهالله لا يرى التكاليف الواقعية منجزة في حقّ من لم يتمكّن من معرفتها بالتفصيل ، إلّا في الموارد التي دلّ الدليل على عدم اشتراطها بالعلم ، كي يعلم بذلك تنجّزها على المكلف في حال الجهل بها تفصيلا ، ففي مثل هذا الفرض يزعم وجوب الاحتياط ، وعدم جواز نقض اليقين بالشكّ ، من غير فرق بين ما لو كان المكلّف به مردّدا بين الأقلّ والأكثر ، أو المتباينين ، وكذا يرى عدم جواز نقض اليقين بالشكّ ووجوب الاحتياط ، فيما إذا ثبت حكم معيّن بغاية أو رافع معيّن في الواقع ، كالطهارة الحدثية التي علم عدم ارتفاعها إلّا بامور معيّنة محدودة في الواقع ، وكالجنابة التي علم أنّ لها رافعا معيّنا في الواقع ، فلو شكّ في أنّ المذي أيضا ـ كالبول والغائط ـ هل هو مصداق لما جعل رافعا للطهارة ، وأنّ مطلق الغسل رافع للجنابة ، أو خصوص الغسل المأتي به بقصدها ، يجب الحكم ببقاء ذلك الحكم ، حتّى يعلم بحصول ما جعل رافعا له.
وامّا إذا لم يثبت بدليل خارجي عدم اشتراط الحكم الواقعي ، بالعلم التفصيلي