قوله قدسسره : والظاهر أنّ المراد من عدم نقض اليقين ... الخ (١).
أقول : مرجعه إلى ما حقّقناه فيما سبق في تفسير الرواية ، من أنّ المراد من «اليقين» الذي اضيف إليه «النقض» ، هو «اليقين» التقديري الموجود في زمان الشكّ ، المخصوص بالشكّ في الرافع ، لا اليقين السابق ، حتّى يعمّ الشكّ في المقتضى ، فلاحظ وتدبّر.
قوله قدسسره : إلى غاية معيّنة في الواقع ... إلخ (٢).
أقول : يعني غاية خاصّة ، سواء كانت معلومة لدينا بالتفصيل أم لا ، كما لو علم إجمالا أو تفصيلا بنصّ أو إجماع ، أنّ عقد النكاح مثلا يستمرّ أثره إلى أن يتحقّق ما جعله الشارع مزيلا له ، وهو أمر معيّن في الواقع ، فلو تردّد ذلك المعيّن عندنا بين خصوص الطلاق أو أعمّ منه ومن شيء آخر كاللعان مثلا ، فحينئذ لا ينقض اليقين بالشكّ. وفي ذيل كلامه تصريح بما يشرح ما أراده بهذه العبارة إلى آخرها ، فلا تغفل!.
قوله قدسسره : وامّا إذا لم يثبت ذلك ، بل ثبت أنّ ذلك الحكم مستمرّ في الجملة ... الخ (٣).
أقول : أي على تقدير أن لا يوجد له رافع ما من الأشياء التي يعلم أو يحتمل كونه رافعا له ، كما لو قلنا في مسألة الاستنجاء إنّ غاية ما ثبت بالنصّ والإجماع أنّ التغوّط يؤثّر في حرمة الدخول في الصّلاة ، وأنّ هذا الأثر يستمرّ على تقدير أن لا
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٦٤ سطر ١٢ ، ٣ / ١٧١.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣٦٤ سطر ١٥ ، ٣ / ١٧١.
(٣) فرائد الاصول : ص ٣٦٤ سطر ١٦ ، ٣ / ١٧٢.