قوله قدسسره : لما كان على وجود المقتضي حال الشكّ ... إلخ (١).
أقول : يعني وجوده بالمعنى الذي ذكره المحقّق رحمهالله ، وهو كون الموجود السابق مقتضيا لأثر مستمر ، لا كونه بالفعل موجود حال الشكّ.
قوله قدسسره : وظاهره تسليم صدق النقض ... الخ (٢).
أقول : فالخصم بحسب الظاهر معترف بأنّ موضوع القضيّة المتيقّنة هو مطلق الطّهارة ، لا الطّهارة المقيّدة بكونها قبل المذي ، وإلّا لم يكن رفع اليد عن أثرها بعد خروج المذي نقضا لها ، فانّ نقض تلك الطّهارة إنّما يحصل برفع اليد عن الأثر المترتّب عليها ، كالحكم بفساد الصّلاة الواقعة معها وإعادتها ، لا بعدم ترتيب أثرها بعد تبدّل موضوعها ، كما لا يخفى.
قوله قدسسره : ويرد عليه أوّلا ... الخ (٣).
أقول : توضيحه أنّ اليقين والشكّ لا يعقل أن يتعلّقا بشيء واحد في زمان واحد ، فلا بدّ من اختلاف امّا في متعلّق اليقين والشكّ ، أو في زمان نفس الوصفين ، كما في قاعدة اليقين والشكّ ـ على ما ستسمعه في محلّه ـ وستعرف أنّ متعلّق اليقين والشك في باب الاستصحاب مختلف ، فانّ متعلّق اليقين مثلا عدالة زيد يوم الجمعة ، وطهارته قبل خروج المذي ، أو مضى زمان يشكّ في خروج ناقض منه ، ومتعلّق الشكّ عدالته يوم السبت ، وطهارته بعد خروج المذي ، أو بعد مضي زمان يزول يقينه بالبقاء ، فحينئذ إن لوحظ الزمان قيدا في متعلّقيهما ، اجتمع الوصفان في زمان ،
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٦١ سطر ٢٢ ، ٣ / ١٦٢.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣٦٢ سطر ٢١ ، ٣ / ١٦٦.
(٣) فرائد الاصول : ص ٣٦٢ سطر ٢٢ ، ٣ / ١٦٦.