حال الإجماع فإن كان النزاع في استصحاب حال الإجماع مغايرا للنزاع في حجّية الاستصحاب في سائر الموارد ، لكان عليهم التنبيه عليه بإيرادهم مثالا آخر ، فاقتصارهم على هذا المثال مشعر بوحدة النزاع ، والله العالم.
قوله قدسسره : وحاصل هذا الاستدلال يرجع إلى كفاية وجود المقتضى ... الخ (١).
أقول : قد عرفت عند نقل الأقوال توجيه كلام المحقّق رحمهالله ، وأنّ مرجعه إلى الدليل الذي اعتمدنا عليه في حجّية الاستصحاب ، وأنّ مراده من دليل ذلك الحكم هو السبب المؤثّر في ثبوته في الزمان الأوّل ، لا الدليل الاصطلاحي ، ولا المقتضي بمعناه المعروف ، كي يكون مرجعه إلى قاعدة المقتضى والمانع ، فراجع وتأمّل.
قوله قدسسره : ولكن يمكن أن يقال إنّ مبنى كلام المحقّق رحمهالله ... الخ (٢).
أقول : هذا هو الحقّ.
وتوضيحه : إنّ المناقشة المزبورة نشأت من الخلط بين أحكام المفاهيم الكلّية ومصاديقها فانّا إذا بنينا على أنّ مرجع أصالة العموم والإطلاق ، إلى اصالة عدم وجود المانع عمّا يقتضيه اللفظ بحسب وضعه أو إطلاقه ، يكون حال الأصل الجاري فيهما حال الأصل الجاري فيما نحن فيه عند الشكّ في الرافع ، فمرجع الجميع إلى اصالة عدم الرافع.
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٦٠ سطر ٢٤ ، ٣ / ١٦٠.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣٦١ سطر ٢١ ، ٣ / ١٦٢.