قوله قدسسره : وبينهما تعارض العموم من وجه ... الخ (١).
أقول : المرسلة نصّ في مورد الاجتماع ، فهي بحكم الأخص مطلقا ، فلا يعارضها عمومات اخبار الزيادة ، كما لا يخفى.
قوله قدسسره : ثمّ لو دلّ دليل على قدح الإخلال بشيء سهوا ، كان أخصّ من الصحيحة (٢).
أقول : هذا فيما إذا كان ذلك الدليل واردا في ما عدا الخمسة ، كما دلّت الصحيحة على عدم الإخلال بشيء منه سهوا.
وامّا إذا كان شاملا للخمسة أيضا كالخبر الآتي ، فهو أعمّ من الصحيحة من هذه الجهة ، فكما يمكن تخصيص الصحيحة به بحملها على النقص سهوا ، كذلك يمكن عكسه بحمل هذا الدليل على الخمسة ، جمعا بينه وبين الصحيحة ، فلا بدّ في ترجيح أحد التأويلين على الآخر من مرجّح خارجي ، وسيأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء الله.
قوله قدسسره : إن اختصّت بالنسيان (٣).
أقول : لم يتّضح لي فائدة التقييد بتخصيص الصحيحة بالنسيان ، إذ على تقدير عدم التخصيص دائرة لعموم أوسع ، فتخصيصه أهون ، فكأنّ الشرطية مسوقة لبيان حال الموضوع لا الاشتراط ، فليتأمّل.
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٩٣ سطر ١١ ، ٢ / ٣٨٥.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢٩٣ سطر ١٥ ، ٢ / ٣٨٦.
(٣) فرائد الأصول : ص ٢٩٣ سطر ١٦ ، ٢ / ٣٨٦.