قوله قدسسره : مثل قوله عليهالسلام : «إذا استيقن أنّه زاد في المكتوبة استقبل الصلاة» (١).
أقول : قد أشرنا آنفا إلى أنّ المعارضة بين الصحيحة ، وبين مثل هذا الخبر بالعموم من وجه ، كما يدلّ عليه مضافا إلى وضوحه ، إمكان تخصيص كلّ منهما بالآخر ، فهذا الخبر يدلّ على أنّ الزيادة السّهوية سواء كانت بزيادة ركعة أو ركوع أو سجدتين ، أو غير ذلك من الأجزاء مطلقا موجبة للإعادة ، فهو من هذه الجهة أعمّ من الصحيحة النافية للإعادة فيما عدا الخمسة ، كما أنّ الصحيحة أعمّ منه من حيث شمولها للنقص ، فيتعارضان في الزيادة السّهوية الحاصلة بما عدا الركوع والسجود من الأجزاء ، فلا بدّ في ترجيح أحدهما على الآخر بالنسبة إلى موارد تصادقهما من المرجّح وهو مع الصحيحة ، لا لحكومتها على سائر العمومات التي هي أعمّ منها من وجه ، كما تقدّمت الإشارة إليها في المتن ، لأنّ حكومتها مخصوصة بالعمومات المثبتة لاعتبار شيء في الصلاة من حيث هو لا بقيد العمد أو السهو ، فلا حكومة لها على مثل هذا العام الذي ورد في خصوص السهو ، بل لأنّ تخصيصها بهذا الخبر يستلزم طرحها ، لإمكان دعوى الإجماع على أنّ كلّ ما كان زيادته سهوا موجبة للإعادة يقتضيه سهوا أيضا كذلك ، فلا يبقى للصحيحة مورد بالنسبة إلى أجزاء الصلاة ، وهي كالنصّ في شموله لها في الجملة ، مضافا إلى شهادة بعض الأخبار الدالّة بظاهره على اختصاص الإعادة بزيادة ركعة أو ركوع أو سجدتين بهذا الجمع ، بل يمكن أن يدّعى شهادة نفس الصحيحة بواسطة ما فيها من التفصيل بين الأجزاء ، كما أنّها تصلح شاهدا بين مثل الخبر المزبور وبين مرسلة سفيان المتقدّمة الدالّة على عدم الإعادة مطلقا ، لا في الزيادة السهوية ولا في نقيضتها ، فليتأمّل.
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٩٣ سطر ١٧ ، ٢ / ٣٨٦.