قوله قدسسره : وأضعف منه استصحاب وجوب إتمام العمل ... الخ (١).
أقول : قد عرفت أيضا إمكان استصحاب الوجوب الفعلي المنجّز المتعلّق بباقي الأجزاء ، فإن اريد من استصحاب وجوب الإتمام ، استصحاب وجوب الأجزاء الباقية ، التي ينتزع منها عنوان الإتمام ، لا يتوجّه عليه الاعتراض المذكور ، وإن اريد استصحاب وجوب نفس هذا العنوان ، فالاعتراض في محلّه.
قوله قدسسره : والحاصل أنّ الفقيه إذا كان مردّدا بين الإتمام والاستئناف ... الخ (٢).
أقول : أولوية ما ذكره قدسسره ممنوعة ، بل المتعيّن بعد البناء على عدم تماميّة شيء ممّا ذكر ـ من استصحاب وجوب المعنى أو الإتمام أو حرمة القطع ونحوه ـ هو وجوب الإتمام ثمّ الاستئناف ، لإمكان استصحاب نفس الكون في الصلاة الذي أثره حرمة القطع ، بأن يقال إنّه كان سابقا في الصلاة ، وشكّ في أنّه خرج منها بواسطة ما شكّ في مانعيته ، فيستصحب كونه في الصلاة ، ويتفرّع عليه حرمة إيجاد المنافي ، لكونها من آثاره ، فعليه الإتيان بباقي الأجزاء حتّى يعلم بخروجه من الصلاة ، ولكن لا يجدي ذلك في إحراز المأمور به ، وكون الباقي امتثالا للأمر المتعلّق به الناشئ من وجوب الكلّ ، فانّه إنّما وجب عليه ذلك امتثالا للأمر المقدّمي العقلي الناشئ من حرمة الترك ، وهذا لا يوجب القطع بفراغ الذمّة عن الواجب ، إلّا على القول بالأصل المثبت كما لا يخفى. وقد صرّح بجريان الاستصحاب المزبور سيّد مشايخنا أدام الله أيّام إفاضاته في البحث.
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٩٢ سطر ٦ ، ٢ / ٣٨٠.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢٩٢ سطر ١٦ ، ٢ / ٣٨٢.