صحّة الصلاة من آثار عدم وجود المانع حالها ، لا من آثار عدم مانعية هذا الموجود ، فلاحظ وتدبّر.
قوله قدسسره : فالحكم فيه استصحاب الهيئة الاتصالية ... الخ (١).
أقول : ولكنّك ستعرف أنّه لا يخلو عن إشكال.
قوله قدسسره : أو مبنيّ على مسألة البراءة والاحتياط (٢).
أقول : ابتنائه على تلك المسألة ، بمعنى الالتزام بعدم الاختلال بنقصه وزيادته سهوا على القول بالبراءة ، والإخلال بهما على القول بالاحتياط مبنيّ على عدم اعتبار الشّك الفعلي في جريان الأصلين ، كما لا يخلو عن وجه.
وامّا على القول باعتبار الشّك الفعلي في إجرائهما ، فلا يعقل الالتزام بشيء منهما في حقّ الناسي ، واجرائهما بعد الالتفات لنفي وجوب الإعادة أو وجوبها غير صحيح ، لأنّ وجوب الإعادة وعدم وجوبها من الآثار العقلية المترتّبة على بقاء الأمر الواقعي وعدمه ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : قلت إن اريد بعدم جزئية ما ثبت جزئيته في الجملة في حقّ الناسي ... الخ (٣).
أقول : امّا ظهور الأخبار التي تقدّمت الإشارة إليها في صحّة صلاته ، وموافقة المأتي به للمأمور به ، فممّا لا خفاء فيه ، بل لا شبهة في إباء تلك الأخبار عن حملها على
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٨٦ سطر ٤ ، ٢ / ٣٥٩.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢٨٦ سطر ٨ ، ٢ / ٣٦١.
(٣) فرائد الأصول : ص ٢٨٧ سطر ٣ ، ٢ / ٣٦٤.