المطابقية والتضمّنية ، حيث أنّ الأقلّ مقطوع كونه مرادا إمّا استقلالا أو تبعا ، والأكثر مشكوك فيه ، وامّا إن اريد بهما خصوص المستقلّ ، فحاله حال ما لو أمر بإيجاد الواجب النفسي في وجوب الاحتياط ، فتأمّل.
قوله قدسسره : للمطلق الموجود (١).
أقول : الظرف متعلّق بالمقيّد.
قوله قدسسره : نظرا إلى كون أصالة عدم التقييد تعبّديّا ... الخ (٢).
أقول : توضيحه إنّه إن بنينا على أنّ اعتبار الاصول ، الجارية في مباحث الألفاظ ، المستعملة لتشخيص الظّواهر ، من قبيل اصالة الحقيقة واصالة العموم أو الإطلاق ، إنّما هو من باب الظّن النوعي الحاصل من الغلبة ، يتّحد مؤداها مع الخاص الموافق لها ، فيكون حينئذ تلك الاصول مرجّحة للخاصّ الموافق لها ، وامّا إن قلنا مرجعها إلى أصالة عدم القرينة ونحوها ، من الاصول المعوّل عليها لدى العقلاء ، بالمعنى الذي تقدّم التنبيه عليه في أوائل حجّية المظنّة ، عند البحث عن حجّية الظواهر ، كما هو مقتضى التحقيق ، يكون حال الاصول العملية في عدم صلاحيتها لتأييد الدليل الموافق لها ، لعدم اتّحادهما في الرتبة ـ كما أشار إليه المصنّف رحمهالله في غير موضع من الكتاب ـ فيكون المطلق مرجعا لا مرجّحا.
هذا ، ولكن سنشير في مبحث التراجيح إلى أنّ هذا الكلام بإطلاقه لا يخلو عن تأمّل ، وعلى تقدير تسليم عدم صلاحيّة موافقة الإطلاق أو العموم للمرجّحية ، فانّما هو فيما لو اريد الترجيح بالموافقة من حيث الأقربية إلى الواقع ، ولكنّك ستعرف في
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٨٣ سطر ٧ ، ٢ / ٣٤٩.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢٨٣ سطر ١٠ ، ٢ / ٣٤٩.