في العنق ، وأصلها الطي في البطن.
قوله قدسسره : قلت التكليف ليس متعلّقا بمفهوم المراد من اللفظ ومدلوله ... الخ (١).
أقول : لو كان التكليف متعلّقا بمفهوم المراد من اللّفظ ، أو بمفهوم ما يدلّ عليه لفظ الصلاة ، أو ما جرى مجرى ذلك ، بأن قال الشارع مثلا «أوجد ما أردته بلفظ الصلاة» ، أو ما وضع بازائه هذه الكلمة ، أو ما وجب على الحاضرين ، أو غير ذلك من العبائر المختلفة ، التي يمكن أن يعبّر بها عن ذلك الفعل المعهود المسمّى بالصلاة ، لم يكن يخرجه عن كونه تكليفا بالمجمل ، إذ المكلّف به هو الفعل الذي قصد بهذه العبائر ، وهو نفس الماهية التي تعلّقت الإرادة بها في وضع لفظ الصلاة بإزائها ، أي الفعل المعبّر عنه بهذه العناوين لا نفس هذه العناوين بنفسها ، إلّا أنّه قد يكون وقوع شيء من هذه العناوين في حيّز الطلب ، مانعا عن اجراء الأصل في نفي الجزء المشكوك ، كما لو قال مثلا «اوجد ما سمّى بصلاة» وتردّد الصلاة بين الأقلّ والأكثر ، ليس للمكلّف الاقتصار على الأقلّ ، فانّه لا بدّ في مقام الامتثال من إحراز كون المأتيّ به معنونا بالعنوان الذي علم تفصيلا وقوعه في حيّز الطلب ، ونظير ذلك ما لو قال «أوجد الصلاة الصحيحة التامّة الاجزاء والشرائط» ، أو «الصلاة المطلوبة لذاتها» أو نحو ذلك من العناوين ، لا يمكن إحرازها بالأصل ، وامّا لو قال «أوجد ما أوجبته عليك بهذا الخطاب» ، أو «ما فرضته على الحاضرين» ، فنقول الأقلّ هو القدر المتيقّن بهذا التكليف ، وما عداه مشكوك ينفى بالأصل ، وكذا لو قال «حصّل مرادي من لفظ الصلاة» أو مدلول هذه الكلمة ، بناء على أنّ المراد والمدلول أعمّ من
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٨٠ سطر ١٣ ، ٢ / ٣٤١.