قوله قدسسره : نعم لو كان مستند الاحتياط اخبار الاحتياط ... الخ (١).
أقول : إن قلنا إنّ مفاد قوله عليهالسلام : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» أنّ ما حجب علمه ـ ولو في مرحلة الظاهر ـ بعنوان كونه مشكوك الحكم ، كانت أخبار الاحتياط ـ على تقدير الدلالة على وجوب الاحتياط ـ حاكمة عليه.
وإن قلنا إنّ مفاده ما حجب علمه بعنوانه الواقعي ، يعني أنّ الأشياء التي لم يعلم حكمها بعناوينها المخصوصة بها ، يعارضها اخبار الاحتياط ، ولا بدّ حينئذ من الرجوع إلى المرجّحات كما تقدّم التنبيه عليه في محلّه.
قوله قدسسره : بمعنى الطّلب الغيري حادث مغاير ، لكن لا يترتّب عليه أثر يجدي فيما نحن فيه ... الخ (٢).
أقول : لقائل أن يقول إنّ المقصود بإجراء الاصول في المقام ، ليس إلّا إثبات عدم كون الجزء المشكوك فيه واجبا على المكلّف في مرحلة الظاهر ، وامّا ما عداه من الاجزاء ، فوجوبه المردّد بين النفسي والغيري الذي أثره وجوب الخروج عن عهدته ، واستحقاق العقاب بتركه محرز ، فعليه لا حاجة إلى احراز أنّ ماهية المأمور به هي الأقلّ ، وإلّا لم يكن يجدينا شيء من الاصول ، إلّا على القول بالأصل المثبت الذي لا نقول به ، وكيف لا وإلّا لكان أصل البراءة الذي بنى المصنّف رحمهالله على أنّه هو العمدة في المقام ، أوضح حالا من الاستصحاب في عدم كفايته لذلك فليتأمّل.
قوله قدسسره : أو عكنة البطن (٣).
أقول : في «مجمع البحرين» العكنة بالضّم فالسكون ، واحده العكن كصرد طي
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٧٧ سطر ١٦ ، ٢ / ٣٣١.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢٧٨ سطر ٢٥ ، ٢ / ٣٣٦.
(٣) فرائد الأصول : ص ٢٧٩ سطر ٢٣ ، ٢ / ٣٣٩.