قوله قدسسره : نعم لو ثبت أنّ ذلك ، أعني تيقّن أحد طرفي المعلوم بالإجمال تفصيلا ... الخ (١).
أقول : قد تقدّم شرحه آنفا ، وأشرنا فيما تقدّم إلى أنّ الشأن في إثبات هذا الأثر للعلم الإجمالي ، أي صلاحية كونه بيانا للتكليف بالنسبة إلى ما عدى المتيقّن ، كي يخرج بذلك عن موضوع قاعدة القبح ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : منها قوله عليهالسلام : «ما حجب الله علمه عن العباد ... الخ» (٢).
أقول : الاستدلال بهذه الأخبار فيما نحن فيه ، لا ينافي ما تقدّم من المصنّف رحمهالله من المناقشة فيها عند الاستدلال بها لإثبات البراءة في الشّبهة التحريمية ، لأنّ عمدة مناقشتها فيما تقدّم أنّ هذه الأخبار لا يستفاد منها أزيد ممّا يستقلّ به العقل من قبح العقاب من دون بيان ، وهذا ممّا لا ينكره الخصم ، ولكنّه يدّعي الدليل على وجوب الاحتياط ، ولا نحتاج في المقام إلى أزيد من ذلك.
فإن قلنا باستقلال العقل بقبح العقاب على الأكثر ، قلنا على المطلوب دليلان عقليّ ونقليّ.
وإن منعنا استقلال العقل ، ينحصر الدليل في النقلي ، ومعه لا يتمشّى قاعدة دفع الضرر المحتمل ، لورود الأخبار ـ كقاعدة قبح العقاب من دون بيان ـ على قاعدة الضرر.
قوله قدسسره : حاكمة على ذلك الدليل (٣).
أقول : بل واردة عليه كما لا يخفى وجهه.
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٧٦ سطر ٤ ، ٢ / ٣٢٧.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢٧٦ سطر ١٤ ، ٢ / ٣٢٨.
(٣) فرائد الأصول : ص ٢٧٧ سطر ٢ ، ٢ / ٣٣٠.