وامّا أنّ الصلاة التي يشكّ في جزئية السورة لها مثلا ، هل هي من جزئيات هذه المسألة ، أو أنّها مقدّمة لواجب عقلي يجب تحصيله لقاعدة الملازمة؟ فهو أجنبي عن ذلك ، إذ بعد تسليم المقدّمية ننقل الكلام في ذلك الواجب ، فنقول إن علم عنوانه تفصيلا فقد وجب الإتيان بذلك المعلوم ، وإن تردّد بين امور متباينة ، وجب الإتيان بمحتملاته ، وإن تردّد بين الأقلّ والأكثر اندرج في موضوع هذه المسألة ، فلاحظ وتأمّل.
قوله قدسسره : وثانيا إنّ نفس الفعل من حيث هو ليس لطفا ... الخ (١).
أقول : قد تبيّن شرحه مفصّلا ، فراجع وتأمّل فيما حرّرناه ، حتّى يرتفع عن ذهنك ما تراه في عبارة الكتاب من التشويش والاضطراب!
قوله قدسسره : كما تقدّم في المتباينين حرفا بحرف (٢).
أقول : حاصل ما تقدّم أنّ الجهل التفصيلي لا يصلح مانعا عن إيجاد المأمور به ، ولا عن توجّه الأمر ، ولا عن حصول الامتثال ، لاستلزام الأوّل امتناع التكليف بالجهل رأسا ، والثاني جواز المخالفة القطعية ، وقبح عقاب الجاهل المقصّر ، والثالث تعذّر الاحتياط ، والتوالي بأسرها باطلة ، والملازمة ظاهرة.
وحاصل الجواب : انّا نختار في التكليف المردّد بين الأقلّ والأكثر الشقّ الثاني ، أعني كون الجهل التفصيلي مانعا عن توجّه الخطاب وتنجّزه ، ولا يستلزم ذلك جواز المخالفة القطعية ، ضرورة أنّ الجهل عذر بالنسبة إلى المجهول ، وهو وجوب الأكثر ، وامّا الأقلّ فوجوبه معلوم بالتفصيل ، فلا يجوز مخالفته.
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٧٣ سطر ٢١ ، ٢ / ٣٢٠.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢٧٤ سطر ٧ ، ٢ / ٣٢١.