متعلّقا للطلب ، كي يكون تحصيل العالم من المقدّمات الوجودية للواجب المطلق ، كما في الفرض الثاني ، فليتأمّل.
ثمّ ، إنّا لو قلنا بجواز الرجوع إلى البراءة عند تعذّر بعض المحتملات الواجب عينا ، فالأظهر عدم الفرق بين حصوله قبل تنجّز التكليف أو بعده ، كما هو ظاهر المتن ، ولا يقاس بالشّبهة المحصورة ـ التي التزمنا فيها بالتفصيل ، بين ما لو اضطرّ إلى بعض أطرافها قبل تنجّز التكليف أو بعده ـ إذ فرق بين المقامين ، فانّه متى تنجّز التكليف بالحرام المعلوم بالإجمال ـ كالخمر المردّدة بين الإنائين ـ فقد وجب الاجتناب عن ذلك الحرام الخاص دائما ، إلّا أن يضطرّ إليه ، فيجب الاجتناب عن كلّ واحد من المحتملين مطلقا ، واضطراره إلى بعضها يجعله معذورا في ارتكاب ذلك الحرام ، على تقدير مصادفته لهذا البعض ، كما تقدّم تحقيقه في محلّه.
وامّا الواجب ، فمتى حضر وقته ، وكان المكلّف جامعا لشرائط التكليف ، فقد تنجّز في حقّه ، أي وجب عليه الخروج عن عهدته ، فإذا تعذّر بعد ذلك بعض محتملاته :
فإن كان ذلك قبل مضيّ مقدار اداء الواجب ، فهو ليس إلّا كما إذا تعذّر ذلك البعض من أوّل الوقت ، كما لا يخفى وجهه.
وإن تعذّر بعده ، وكان الواجب مضيّقا ، فقد فات وقته وخرج عن محلّ البحث.
وإن كان موسّعا كصلاة الظهر مثلا ، فيكون حاله بالنسبة إلى اجزاء الوقت حال المطلق بالنسبة إلى افراده ، في كون كل واحد منها في حدّ ذاته مأمورا به بأمر تخييري عقلي منتزع من الأمر الشرعي المتعلّق بالطبيعة ، فلو شكّ في كون شيء منها معروضا للوجوب ، يتمسّك في نفيه بالأصل.
نعم ، لو كان التكليف الوجوبي متعلّقا بفعل شيء على سبيل الاستمرار ،