قوله قدسسره : امّا أوّلا فلأنّ جعل الألف من غير المحصور ... الخ (١).
أقول : هذه مناقشة في التعليل ، لا في جعل الألف من غير المحصور ، إذ لو جعل بدل الألف ألف ألف أيضا ، أو بلوغه إلى حدّ لا يعتني العقلاء باحتمال المصادفة في كلّ واحد من الأطراف ـ كما سيختاره المصنّف رحمهالله ـ لم يكن يسلم عن هذه المناقشة ، كما لا يخفى.
قوله قدسسره : هذا غاية ما ذكروا ، أو يمكن أن يذكر ، في ضابط المحصور وغيره ... الخ (٢).
أقول : قد عرفت إمكان ضبطهما بغير ما ذكر ، بما يحصل للنّفس الوثوق به وبحكمه ، فتأمّل.
قوله قدسسره : فإذا شكّ في كون الشّبهة محصورة ... الخ (٣).
أقول : بناء على ما اخترناه من الضابط ، حاله حال ما لو شكّ في كون بعض الأطراف موردا للابتلاء وعدمه ، وقد تقدّم بعض الكلام فيه فراجع.
قوله قدسسره : إذا كان الحرام المردّد بين الامور الغير المحصورة افرادا كثيرة ... الخ (٤).
أقول : على ما اخترناه في تحديد الشّبهة الغير المحصورة ، هذا البحث ساقط عن أصله ، لما أشرنا إليه من عدم إناطته بكثرة المحتملات وقلّتها ، بل العلم بانحصار الحرام المعلوم بالإجمال فيما أحاط به من الأطراف في مورد ابتلائه وعدمه.
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٦١ سطر ٢ ، ٢ / ٢٦٩.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢٦٢ سطر ٣ ، ٢ / ٢٧٢.
(٣) فرائد الأصول : ص ٢٦٢ سطر ٧ ، ٢ / ٢٧٣.
(٤) فرائد الأصول : ص ٢٦٢ سطر ٩ ، ٢ / ٢٧٤.